Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 260

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع
  3. الركن الأول: المرضع
  4. ثانيا: أن تكون كبيرة

ولا يَثبتُ التَّحريمُ بلَبنِ البَهيمةِ، فإنْ شَربَ طِفلانِ مِنْ لَبنِ شاةٍ لم يَثبتْ بينَهُما حُرمةُ الرَّضاعِ؛ لأنَّ التحريمَ بالشَّرعِ، ولم يَرِدِ الشرعُ إلا في لَبنِ الآدَميةِ، والبَهيمةُ دونَ الآدَميةِ في الحُرمةِ، ولَبنُها دونَ لبنِ الآدَميةِ في إصلاحِ البَدنِ، فلَم يلحَقْ به في التَّحريمِ، ولأنَّ الأخوَّةَ فرعٌ على الأمُومةِ، فإذا لم يَثبتْ بهذا الرَّضاعِ أمومةٌ فلَأنْ لا يَثبتَ به الأخوَّةُ أَولى (¬١).

ولا بلَبنِ خُنثَى مُشكلٍ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه لا يُعلمُ أنه امرأةٌ، فلا يَثبتُ التَّحريمُ بالشكِّ، ما لم تَظهرْ أُنوثتُه ولو بعدَ الإرضاعِ باتِّضاحِه، فإنْ بانَتْ أُنوثتُه حَرُمَ، وإلا فلا (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: لبنُ الخُنثَى المُشكلِ يَنشرُ الحُرمةَ قياسًا على مَنْ تيقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في الحَدثِ (¬٣).

ثانيًا: أنْ تَكونَ كَبيرةً:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المَرأةَ إذا كانَتْ كَبيرةً ونزَلَ منها لَبنٌ فإنه يُحرِّمُ، واختَلفُوا في الصَّغيرةِ إذا ظهَرَ لها لَبنٌ، هل تَحرُمُ أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 260 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.