Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 270

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع
  3. الركن الثاني: اللبن
  4. أولا: إذا اختلط اللبن بشيء مائع

ولنا: إنَّ هذا ليسَ برَضاعٍ ولا في مَعناهُ، فوجَبَ أنْ لا يَثبتَ حُكمُه فيه (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأما هل مِنْ شرطِ اللبنِ المُحرِّمِ إذا وصَلَ إلى الحَلقِ أنْ يكونَ غيرَ مُخالِطٍ لغيرِه؟ فإنهُم اختَلفوا في ذلكَ أيضًا:

فقالَ ابنُ القاسِمِ: إذا استُهلكَ اللبنُ في ماءٍ أو غيرِه ثم سُقيَه الطفلُ لم تَقعِ الحرمةُ، وبه قالَ أبو حَنيفةَ وأصحابُه.

وقالَ الشافِعيُّ وابنُ حَبيبٍ ومُطرِّفٌ وابنُ الماجشُونِ مِنْ أصحابِ مالكٍ: تَقعُ به الحُرمةُ، بمَنزلةِ ما لو انفَردَ اللبنُ أو كانَ مُختلطًا لم تَذهبْ عينُه.

وسَببُ اختلافِهم: هل يَبقى للَّبنِ حُكمُ الحرمةِ إذا اختَلطَ بغيرِه أم لا يَبقى به حكمُها؟ كالحالِ في النَّجاسةِ إذا خالطَتِ الحَلالَ الطاهِرَ.

والأصلُ المُعتبَرُ في ذلكَ انطِلاقُ اسمِ اللبنِ عليه كالماءِ، هل يَطهرُ إذا خالَطَه شيءٌ طاهرٌ؟

المَسألةُ السادِسةُ: وأما هل يُعتبَرُ فيه الوُصولُ إلى الحَلقِ أو لا يُعتبَرُ؟ فإنه يُشبهُ أنْ يكونَ هذا هو سبَبَ اختلافِهم في السَّعوطِ باللبنِ والحُقنةِ به.

ويُشبهُ أنْ يكونَ اختلافُهم في ذلكَ لمَوضعِ الشكِّ، هل يَصلُ اللبنُ مِنْ هذهِ الأعضاءِ أو لا يَصلُ؟ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 270 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.