Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 271

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع
  3. الركن الثاني: اللبن
  4. ثانيا: إذا اختلط اللبن بطعام

ثانيًا: إذا اختَلطَ اللبنُ بطَعامٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشترطُ بَقاءُ اسمِ اللبنِ أم لا يُشترطُ؟ فلو عُملَ اللبنُ جُبنًا ثم طَعِمَه الصبيُّ هل يَثبتُ به التحريمُ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يُشترطُ لثُبوتِ التحريمِ بقاءُ اللبنِ على هَيئتِه حالةَ انفصالِه عن الثَّديِ، فلو جعلَ منه جُبنًا أو أَقِطًا أو نُزعَ منه زُبدٌ أو عُجنَ به دَقيقٌ وأُطعِمَ الطِّفلُ مِنْ ذلك حَرَّمَ؛ لحُصولِ التَّغذي به؛ لأنه واصلٌ مِنْ الحَلقِ يَحصلُ به إنباتُ اللَّحمِ وإنشازُ العظمِ، فحصَلَ به التحريمُ كما لو شَربَه.

ولو ثُردَ في طعامٍ ثبَتَ التحريمُ، وكذا لو عُجنَ به دقيقٌ وخُبِزَ تعلَّقَتْ به الحرمةُ.

إلا أنَّ المالِكية قالُوا: هذا بشَرطِ أنْ يكونَ اللبنُ غالبًا، وهو مُقتضَى المَذهبِ عندَ الآخَرينَ (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يُحرِّمُ؛ لزَوالِ الاسمِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 271 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.