Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 273

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع
  3. الركن الثاني: اللبن
  4. ثالثا: إذا حقن الطفل باللبن

ثالثًا: إذا حُقنَ الطِّفلُ باللَّبنِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وصَلَ اللبنُ إلى الطِّفلِ عن طَريقِ الاحتِقانِ -وهو ما يَدخلُ مِنْ الدُّبرِ أو القُبلِ-، هل يُحرِّمُ أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ وابنُ حامِدٍ وابنُ أبي مُوسَى مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه يُحرِّمُ؛ لأنه سَبيلٌ يَحصلُ بالواصلِ منه الفِطرُ، فتَعلَّقَ به التَّحريمُ كالرضاعِ.

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ وُصولَ اللبنِ إلى الطفلِ عن طَريقِ الحُقنةِ لا يُحرِّمُ، ولا تَأثيرَ له ولو خمْسَ مرَّاتٍ؛ لأنَّ هذا ليسَ برَضاعٍ ولا يَحصلُ به التغذِّي، فلَم يَنشُرِ الحرمةَ كما لو قُطِّرَ في إحليلِه، ولأنه ليسَ برَضاعٍ ولا في مَعناهُ، فلَم يَجُزْ إثباتُ حُكمِه فيه، ويُفارِقُ فطْرَ الصائمِ؛ فإنه لا يُعتبَرُ فيه إنباتُ اللحمِ ولا إنشازُ العَظمِ، وهذا لا يُحرِّمُ فيه إلا ما أنبَتَ اللحمَ وأنشَزَ العَظمَ، ولأنه وصَلَ اللبنُ إلى الباطنِ مِنْ غيرِ الحَلقِ، أشبَهَ ما لو وصَلَ مِنْ جُرحٍ.

ولأنَّ المُعتبَرَ في هذهِ الحُرمةِ هو معنَى التغذِّي، والحُقنةُ لا تَصلُ إلى مَوضعِ الغِذاءِ؛ لأنَّ مَوضعَ الغذاءِ هو المَعدةُ، والحُقنةُ لا تَصلُ إليها، فلا يَحصلُ بها نَباتُ اللَّحمِ ونُشوزُ العَظمِ واندِفاعُ الجوعِ، فلا تُوجبُ الحُرمةَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 273 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.