Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 274

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع
  3. الركن الثاني: اللبن
  4. ثالثا: إذا حقن الطفل باللبن
  5. اشتراط تعدد الرضعات (الرضعات التي تحرم)

وأما المالِكيةُ فقالُوا: إذا حُقنَ بلَبنٍ فوصَلَ إلى جَوفِه فإنها تُحرِّمُ، بشَرطِ كونِها غذاءً بالفعلِ وقتَ انصبابِها، وإنْ احتاجَ بعدَ ذلكَ لغِذاءٍ بالقُربِ فإنْ لم تَكنْ غِذاءً فإنها لا تُحرِّمُ.

وأما ما وصَلَ مِنْ مَنفذٍ عالٍ كأنفٍ فلا يُشترطُ فيه الغِذاءُ، بل مُجرَّدُ وُصولِه للجَوفِ كافٍ في التحريمِ (¬١).

اشتِراطُ تَعدُّدِ الرَّضعاتِ (الرَّضعاتُ التي تُحرِّمُ):

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشتَرطُ في الرَّضاعِ الَّذي يُحرِّمُ أنْ يَكونَ عَددًا مُعيَّنًا؟ أم مُجرَّدُ الرَّضاعِ ولو مَصَّةً واحِدةً تَصلُ إلى الجَوفِ تُحرِّمُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ قَليلَ الرَّضاعِ وكَثيرَه إذا حصَلَ في مدَّةِ الرضاعِ تَعلَّقَ به التَّحريمُ إنْ وصَلَ إلى الجَوفِ ولو مصَّةً واحِدةً؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، فحرَّمَ أمًّا أرضَعَتْ، والتي أرضَعَتْه مرَّةً واحدةً يَقعُ هذا الاسمُ عليها، فوجَبَ أنْ تحرمَ.

ولحَديثِ عائِشةَ ﵂ مَرفوعًا: «يَحرمُ مِنْ الرَّضاعةِ ما يَحرمُ مِنْ الوِلادةِ»، وفي رِوايةٍ: «مِنْ النَّسبِ» (¬٢) مِنْ غَيرِ فَصلٍ، فلما حرَّمَ النبيُّ ﷺ مِنْ الرَّضاعِ ما يَحرمُ مِنْ النَّسبِ وكانَ مَعلومًا أنَّ النسبَ متى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 274 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.