Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 286

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع
  3. الركن الثالث: الرضيع (مدة الرضاع)

الرُّكنُ الثالثُ: الرَّضيعُ (مُدَّةُ الرَّضاعِ):

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الطفلَ الرَّضيعَ إذا ارتَضعَ في أقلِّ مِنْ حَولَينِ ثبَتَ التَّحريمُ.

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ الرَّضاعَ يُحرِّمُ في الحَولينِ (¬١).

وقالَ الوزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على أنَّ التحريمَ بالرضاعِ يَثبتُ في سَنتينِ (¬٢).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا فيما لو أرضَعَتِ المرأةُ طِفلًا بعدَ الحَولينِ، هل يَثبتُ التحريمُ أم لا؟

فذهَبَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ مِنْ الحَنفيةِ والإمامُ مالكٌ في «المُوطَّأ» والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ المَرأةَ إذا أرضَعَتْ طِفلًا بعدَ الحَولينِ فإنه لا تَنتشرُ الحُرمةُ به، ولا تَنتشرُ الحُرمةُ إلا إذا وقَعَ الرضاعُ في الحَولينِ، ولا يُعتبَرُ الفِصالُ، إنما يُعتبَرُ الوقتُ، حتى لو فصَلَتْه ثم أرضَعَتْه بعدَ ذلكَ في اثناءِ الحَولينِ ثبَتَ التَّحريمُ.

لقَولِه تعالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وليسَ لِما بعدَ التَّمامِ حُكمٌ؛ لأنه جعَلَ تَمامَ الرضاعِ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 286 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.