Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. ما يكره في صلاة التطوع

والثَّلاثُ مِنْ كلِّ واحدةٍ مِنْ هذه الأعدادِ الوِترِ، ورَكعَتانِ من ثَلاثَ عَشرَةَ: سُنَّةُ الفَجرِ، فيَبقَى رَكعَتانِ وأربَعٌ وسِتٌّ وثَمانٍ؛ فيَجوزُ إلى هذا القَدرِ بتَسليمةٍ واحدةٍ من غيرِ كَراهةٍ.

واختَلفَ المَشايخُ في الزِّيادةِ على الثَّمانِي بتَسليمةٍ واحدةٍ. قالَ بَعضُهُم: يُكرَهُ؛ لأنَّ الزِّيادةَ على هذا لم تُروَ عن رَسولِ اللهِ ﷺ، وقالَ بَعضُهم: لا يُكرَهُ، وإليه ذَهب الشَّيخُ الإمامُ الزَّاهِدُ السَّرَخسِيُّ ﵀ قالَ: لأنَّ فيه وَصلَ العِبادةِ بالعِبادةِ، فلا يُكرَهُ. وهذا يُشكِلُ بالزِّيادةِ على الأربَعِ في النَّهارِ، والصَّحيحُ أنَّه يُكرَهُ؛ لمَا ذكَرنا، وعليه عامَّةُ المَشايِخِ (¬١).

النَّوعُ الثاني: وهو ما يَرجِعُ إلى الوقتِ:

قالَ الكاسانيُّ ﵀: وأمَّا الذي يَرجِعُ إلى الوقتِ فيُكرَهُ التَّطوُّعُ في الأوقاتِ المَكروهةِ، وهي اثنا عَشَرَ، بَعضُها يُكرَهُ التَّطوُّعُ فيها لِمَعنًى في الوقتِ، وبَعضُها يُكرَهُ التَّطوُّعُ فيها لِمَعنًى في غيرِ الوقتِ.

أمَّا الذي يُكرَهُ التَّطوُّعُ فيه لمَعنًى يَرجِعُ إلى الوقتِ فثَلاثَةُ أوقاتٍ:

أحَدُها: ما بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ إلى أن ترتفِعَ وتَبيَضَّ.

والثاني: عندَ استِواءِ الشَّمسِ إلى أن تَزولَ.

والثالِثُ: عندَ تَغيُّرِ الشَّمسِ، وهو احمِرَارُها. واصفِرارُها إلى أن تَغرُبَ. وقد سبقَ بَيانُ ذلك في أوقاتِ النَّهيِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 440 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.