Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 342

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. شروط وسبب وجوب نفقة الزوجة

زوجِها برَفعِ المانعِ مِنْ وَطئِها أو الاستِمتاعِ بها حَقيقةً إذا كانَ المانعُ مِنْ قِبلِها أو مِنْ قِبلِ غيرِ الزَّوجِ، فإنْ لم يُوجَدِ التسليمُ على هذا التَّفسيرِ وقتَ وُجوبِ التسليمِ فلا نَفقةَ لها.

فعَلى هذا إذا تزوَّجَ بالِغةً حُرةً صَحيحةً سَليمةً ونقَلَها إلى بيتِه فلَها النَّفقةُ؛ لوُجودِ سَببِ الوُجوبِ وشَرطِه، وكذلكَ إذا لم يَنقلْها وهي بحَيثُ لا تَمنعُ نفسَها وطلَبَتِ النَّفقةَ ولم يُطالبْها بالنُّقلةِ فلَها النَّفقةُ؛ لأنه وُجدَ سَببُ الوجوبِ وهو استِحقاقُ الحَبسِ، وشَرطُه وهو التسليمُ، فالزَّوجُ بتَركِ النُّقلةِ ترَكَ حقَّ نفسِه معَ إمكانِ الاستيفاءِ، فلا يَبطلُ حقُّها في النَّفقةِ، وهذا على ظاهِرِ الرِّوايةِ أنَّ النَّفقةَ تَجبُ مِنْ حينِ العَقدِ الصَّحيحِ وإنْ لم تَنتقلْ إلى مَنزلِ الزوجِ إذا لم يَطلبْها.

فإنْ طالَبَها بالنُّقلةِ فامتَنعَتْ فإنْ كانَ امتِناعُها بحَقٍّ بأنِ امتَنعَتْ لاستِيفاءِ مَهرِها العاجِلِ فلها النَّفقةُ؛ لأنه لا يَجبُ عليها التَّسليمُ قبلَ استِيفاءِ العاجِلِ مِنْ مَهرِها، فلَم يُوجدْ منها الامتِناعُ مِنْ التسليمِ وقتَ وُجوبِ التسليمِ، وعلى هذا قالُوا: لو طالَبَها بالنُّقلةِ بعدَما أوفَاها المهرَ إلى دارٍ مَغصوبةٍ فامتَنعَتْ فلَها النَّفقةُ؛ لأنَّ امتِناعَها بحقٍّ، فلَم يَجبْ عليها التسليمُ، فلَم تَمتنعْ مِنْ التَّسليمِ حالَ وُجوبِ التسليمِ.

ولو كانَتْ ساكِنةً مَنزلَها فمَنعَتْه مِنْ الدُّخولِ عَليها لا على سَبيلِ النُّشوزِ فإنْ قالَتْ: «حَوِّلْني إلى مَنزلِكَ، أو أكتَرِ لي مَنزلًا أنزِلُه فإني أحتاجُ إلى مَنزلِي هذا آخُذُ كِراءَه» فلَها النَّفقةُ؛ لأنَّ امتِناعَها عن التسليمِ في بيتِها لغَرضِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 342 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.