Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 343

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. شروط وسبب وجوب نفقة الزوجة

التَّحويلِ إلى مَنزلِه أو إلى مَنزلِ الكِراءِ امتناعٌ بحَقٍّ، فلَم يُوجَدْ منها الامتناعُ مِنْ التسليمِ وقتَ وُجوبِ التسليمِ.

وإنْ كانَ بغَيرِ حَقٍّ بأنْ كانَ الزوجُ قد أوفَاها مَهرَها أو كانَ مُؤجَّلًا فلا نَفقةَ لها؛ لانعِدامِ التسليمِ حالَ وُجوبِ التسليمِ، فلَم يُوجَدْ شَرطُ الوُجوبِ، فلا تَجبُ، ولهذا لم تَجبِ النَّفقةُ للناشِزةِ، وهذه ناشِزةٌ (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أبو يُوسفَ -وهو اختِيارُ القُدوريِّ مِنْ الحَنفيةِ- والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنَّ النَّفقةَ لا تَجبُ على الزوجِ بالعَقدِ، ولا تَجبُ إلا بعدَ التَّمكينِ مِنْ نفسِها بعدَ العَقدِ.

قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: قَولُه: (ولو هيَ في بَيتِ أبيها) تَعميمٌ لقَولِه: فتَجبُ للزَّوجةِ، وهذا ظاهِرُ الرِّوايةِ، فتَجبُ النَّفقةُ مِنْ حينِ العَقدِ الصحيحِ وإنْ لم تَنتقلْ إلى مَنزلِ الزوجِ إذا لم يَطلبْها.

وقالَ بعضُ المُتأخِّرينَ: لا تَجبُ ما لم تُزَفَّ إلى مَنزلِه، وهو رِوايةٌ عن أبي يُوسفَ واختارَه القُدوريُّ، وليسَ الفتوَى عليهِ (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: لا تَجبُ نَفقةُ الزوجةِ بالعَقدِ، وتَجبُ نَفقةُ الزوجةِ وكِسوتُها وأُجرةُ مَسكنِها على الزوجِ إنْ دَعَتْ هي أو مُجبِرُها أو وَكيلُها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 343 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.