Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 344

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. شروط وسبب وجوب نفقة الزوجة

للدُّخولِ، ولو لم يَكنْ عندَ حاكِمٍ، وبعدَ مُضيِّ زَمنٍ يَتجهَّزُ فيه كلٌّ منهُما عادةً، بشُروطٍ أربَعةٍ:

الأوَّلُ: أنْ تَكونَ مُطيقةً للوَطءِ، فلا شيءَ للصَّغيرةِ مِنْ ذلكَ إذا لم تُطقِ الوَطءَ وإنْ مكَّنتْه مِنْ نَفسِها.

والثاني: أنْ تُمكِّنَه مِنْ الدُّخولِ بها، فلو مَنعَتْه مِنْ ذلك فلا شيءَ عليهِ، أو لمْ يَدخلْ بها ودَعَتْه هي أو مُجبِرُها أو وكيلُها للدُّخولِ، ولو عندَ غيرِ حاكمٍ.

والثالِثُ: أنْ يَكونَ الزوجُ بالِغًا، فلا نَفقةَ على الصغيرِ ولو كانَ مُطيقًا.

والرابِعُ: أنْ لا يَكونَ أحَدُهما مَريضًا مَرضًا أشرَفَ معَه على المَوتِ وهو الأخذُ في النَّزعِ، فلا يَكفي في الإسقاطِ مُجرَّدُ المَرضِ، وهذا الشَّرطُ فيما قبلَ البِناءِ، أمَّا إذا حصَلَ الإشرافُ بعدَ البناءِ فلا تَسقطُ نَفقتُها.

ولا تَجبُ النَّفقةُ بمُجرَّدِ العَقدِ.

وهذهِ الشُّروطُ في غيرِ المَدخولِ بها إذا دُعيَ للدُّخولِ، وأمَّا المَدخولُ بها فتَجبُ لها النَّفقةُ مِنْ غيرِ اعتِبارِ هذه الشُّروطِ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ في المَذهبِ: النَّفقةُ لا تَجبُ بالعَقدِ، بل بالتمكينِ التامِّ، فإنْ عُقدَ النكاحُ ولم تُسلِّمِ المَرأةُ نفسَها ولا طالَبَ الزَّوجُ بها وسكَتَ على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 344 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.