Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 349

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. شروط استحقاق الزوجة النفقة، ومن يجب لها النفقة ومن لا يجب
  5. ثالثا: أن يكون الزوج بالغا

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ إلى أنَّ النَّفقةَ لا تَجبُ على الصَّغيرِ وإنْ كانَ مُطيقًا للوطءِ عندَ المالِكيةِ، فيُشترطُ عندَهُم البلوغُ لوُجوبِ النَّفقةِ، فإنْ كانَ صَغيرًا ولو مُطيقًا للوطءِ فلا تَجبُ عليه النَّفقةُ.

وفي قولٍ اختارُه ابنُ شاسٍ أنه إنْ كانَ مُطيقًا للوَطءِ لَزمتْه النَّفقةُ ويَلزمُه الدُّخولُ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ: لا يَجبُ عليه؛ لأنها لا يَستمتعُ بها بسَببٍ هو مَعذورٌ فيهِ، فلا يَلزمُه غُرمٌ (¬٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ إلى أنَّ النَّفقةَ تجبُ على الزَّوجِ وإنْ كانَ صَغيرًا لا يَقدرُ على الوَطءِ إنْ سلَّمَتْ نفْسَها إليه وكانَتْ كَبيرةً مُطيقةً للوَطءِ، فتَجبُ النَّفقةُ في مالِه؛ لأنَّ العَجزَ جاءَ مِنْ قِبلِه؛ لأنَّ التَّسليمَ المُستحَقَّ عليها وُجدَ، فاستَحقَّتِ المُقابلَ، كما لو تَعذَّرَ الاستيفاءُ على المُستأجِرِ بعدَ تَسليمِ العَينِ المُؤجَّرةِ.

وكذلكَ لو كانَ الزوجُ مَجبوبًا أو عِنِّينًا أو مَحبوسًا في دَينٍ أو مَريضًا لا يَقدرُ على الجِماعِ أو خارجًا للحَجِّ فلها النَّفقةُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 349 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.