Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 348

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. شروط استحقاق الزوجة النفقة، ومن يجب لها النفقة ومن لا يجب
  5. ثالثا: أن يكون الزوج بالغا

وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ وبَعضُ الحَنابلةِ إلى أنَّ النَّفقةَ تَجبُ لها وإنْ كانَتْ صَغيرةً لا تُطيقُ الوَطءَ إذا سُلِّمتْ للزَّوجِ كالرَّتقاءِ والقَرناءِ والمَريضةِ؛ لأنها حُبسَتْ عندَه، وفَواتُ الاستمتاعِ بها بسَببٍ هي مَعذورةٌ فيه، فأشبَهَتِ المَريضةَ والرَّتقاءَ، وهذا مَبنيٌّ على القَولِ بأنَّ النَّفقةَ تَجبُ بالعَقدِ (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أبو يُوسفَ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنَّ الصَّغيرةَ إذا كانَتْ تَخدمُ الزَّوجَ ويَنتفعُ الزوجُ بها بالخِدمةِ فسلَّمَتْ نفسَها إليهِ فإنْ شاءَ ردَّهَا وإنْ شاءَ أمسَكَها، فإنْ أمسَكَها فلَها النَّفقةُ، وإنْ رَدَّها فلا نَفقةَ لها؛ لأنها إذا لم تَحتملِ الوَطءَ لم يُوجَدِ التسليمُ الذي أوجَبَه العَقدُ، فكانَ له أنْ يَمتنعَ مِنْ القَبولِ، فإنْ أمسَكَها فلها النَّفقةُ؛ لأنه حصَلَ له منها نَوعُ مَنفعةٍ وضَربٌ مِنْ الاستمتاعِ، وقد رَضيَ بالتسليمِ القاصِرِ، وإنْ رَدَّها فلا نَفقةَ لها حتَّى يَجيءَ حالٌ يَقدرُ فيها على جِماعِها؛ لانعِدامِ التسليمِ الذي أوجَبَه العَقدُ وعَدمِ رِضاهُ بالتسليمِ القاصِرِ (¬٢).

ثالثًا: أنْ يكونَ الزَّوجُ بالِغًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ الزوجُ صَغيرًا وتزوَّجَ مِنْ مُطيقةٍ للوَطءِ، هل تَلزمُه النَّفقةُ على زَوجتِه أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 348 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.