Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 371

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة زوجة الغائب
  5. أولا: نفقة زوجة الغائب قبل الدخول
  6. تقدير نفقة الزوجة

تَقديرُ نَفقةِ الزَّوجةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في مِقدارِ نَفقةِ الزَّوجةِ، هل هيَ مُعتبَرةٌ بحالِ الكفايةِ وتَختلفُ باختِلافِ مَنْ تَجبُ له النَّفقةُ؟ أم هي مُقدَّرةٌ بمِقدارٍ لا يَختلفُ في القلَّةِ والكَثرةِ؟ أم هي مُعتبرةٌ بعادةِ أمثالِ الزَّوجةِ وحالِ البلدِ؟ أم مُعتبَرةٌ بما يَفرضُه القاضِي؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ النَّفقةَ غيرُ مُقدَّرةٍ في الشرعِ، وإنما مُقدَّرةٌ بكِفايتِها بلا تَقتيرٍ ولا إسرافٍ، واستَدلُّوا على ذلكَ بقَولِه تعالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] مُطلقًا عن التَّقديرِ، فمَن قدَّرَ فقدْ خالَفَ النصَّ، ولأنه أوجَبَها باسمِ الرِّزقِ، ورِزقُ الإنسانِ كِفايتُه في العُرفِ والعادةِ، كرِزقِ القاضي والمُضارِبِ.

وبما رَوتْ عائِشةُ ﵂ أنَّ هِندَ بنتَ عُتبةَ قالَتْ: «يا رَسولَ اللهِ إنَّ أبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ وليسَ يُعطينِي ما يَكفيني ووَلَدي إلا ما أخَذتُ منهُ وهو لا يَعلمُ، فقالَ: خُذِي ما يَكفيكِ ووَلدَكِ بالمَعروفِ» (¬١)، نَصَّ عليهِ أفضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ على الكِفايةِ؛ لأنه أمَرَها بأخذِ ما يَكفيها مِنْ غيرِ تَقديرٍ، ورَدَّ الاجتهادَ في ذلكَ إليها، فدَلَّ أنَّ نَفقةَ الزَّوجةِ مُقدَّرةٌ بالكِفايةِ، ولأنها وجَبَتْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 371 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.