Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 372

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة زوجة الغائب
  5. أولا: نفقة زوجة الغائب قبل الدخول
  6. تقدير نفقة الزوجة

بكَونِها مَحبوسةً بحَقِّ الزَّوجِ مَمنوعةً عن الكَسبِ لحَقِّه، فكانَ وُجوبُها بطَريقِ الكِفايةِ.

وقالَ النبي ﷺ: «ولَهنَّ عَليكُم رِزقُهنَّ وكِسوَتُهنَّ بالمَعروفِ» (¬١)، وإيجابُ أقلَّ مِنْ الكِفايةِ في الرِّزقِ تَركٌ للمَعروفِ، وإيجابُ قَدرِ الكِفايةِ وإنْ كانَ أقلَّ مِنْ مُدٍّ أو مِنْ رَطلَي خُبزٍ إنفاقٌ بالمَعروفِ، فيَكونُ ذلكَ هو الواجِبَ بالكِتابِ والسُّنةِ.

وعن حَكيمِ بنِ مُعاويةَ القُشَيريِّ عن أبيه عنِ النبيِّ ﷺ قالَ: سَألَه رَجلٌ: «ما حَقُّ المَرأةِ على الزوجِ؟ قالَ: تُطعمُها إذا طَعِمتَ وتَكسوها إذا اكتَسَيتَ، ولا تَضربِ الوَجهَ ولا تُقبِّحْ، ولا تَهجرْ إلا في البَيتِ».

وفي لَفظٍ: «أطعِموهنَّ ممَّا تَأكلونَ، وأكسُوهنَّ ممَّا تَكتسونَ، ولا تَضربوهنَّ ولا تُقبِّحوهنَّ» (¬٢)، فهذا عامٌّ غيرُ مُقدَّرٍ.

ولقِياسِ نَفقةِ الزَّوجةِ على نَفقةِ الأقاربِ وهي غَيرُ مُقدَّرةٍ بنَفسِها، بل بالكِفايةِ، والتَّقديرُ بالوَزنِ في الكفَّاراتِ ليسَ لكَونِها نَفقةً واجِبةً، بل لكَونِها عِبادةً مَحضةً؛ لوُجوبِها على وَجهِ الصَّدقةِ كالزكاةِ، فكانَتْ مُقدَّرةً بنفسِها كالزكاةِ، ووُجوبُ هذهِ النَّفقةِ ليسَ على وَجهِ الصَّدقةِ، بل على وَجهِ الكِفايةِ، فتَتقدَّرُ بكِفايتِها كنَفقةِ الأقاربِ.

فلا يَصحُّ اعتِبارُ النَّفقةِ بالكفَّاراتِ؛ لأنَّ الكفَّارةَ لا تَختلفُ باليَسارِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 372 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.