Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 448

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. التحول من المكان للتطوع بعد الفرض

أن يُصلَّى في اللَّيلِ بتَكبيرةٍ أكثرَ مِنْ رَكعتَينِ، وبذلك نَأخُذُ، وهو أصحُّ القولَينِ عندَنا في ذلك (¬١).

التَّحَوُّلُ من المَكانِ للتَّطوُّعِ بعدَ الفَرضِ:

ذَهب الفُقهاءُ إلى أنَّ الأفضلَ لِلمُتنفِّلِ أن يُصلِّيَ في بَيتِه، فإن لم يُصلِّ في بَيتِه وأرادَ التَّنفُّلَ في المَسجدِ فإن كانَ إمامًا فإنَّه يُستحبُّ له أن يَتحوَّلَ من مَكانِه بالاتِّفاقِ، ويُكرَهُ له أن يَتنَفَّلَ في مَكانِه؛ وذلكَ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَا يُصلِّ الإِمَامُ في المَوضِعِ الذي صلَّى فيه حتى يَتَحَوَّلَ» (¬٢).

وقالَ علِيُّ بنُ أبي طالِبٍ ﵁: «لا يَتطوَّعُ الإِمَامُ في المَكانِ الذي أَمَّ فيه القَومَ حتى يَتَحَوَّلَ أو يَفصِلَ بِكلَامٍ» (¬٣).

إلا أنَّ الإمامَ مالِكًا كَرِهَ له -أي: الإمامِ- التَّنفُّلَ بعدَ الجمُعةِ في المَسجدِ مُطلَقًا، ولو في غيرِ مَكانِه.

واختَلَفوا فيما لو كانَ غيرَ إمامٍ؛ هل يَتحوَّلُ ويُصلِّي النَّفلَ في مَكانٍ غيرِ الذي صلَّى به الفَرضَ أو لا؟

فذَهب الإمامُ مالِكٌ وأحمدُ إلى أنَّه بالخِيارِ، إن شاءَ تَحوَّلَ وإن شاءَ صلَّى في مَكانِه، ولا يُكرَهُ له إن صلَّى في مَكانِه.

وذَهب الإمامُ أبو حَنيفَةَ والشافِعيُّ إلى أنَّه يُستحبُّ له التَّحوُّلُ أيضًا، كالإمامِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 448 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.