Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 375

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة زوجة الغائب
  5. أولا: نفقة زوجة الغائب قبل الدخول
  6. تقدير نفقة الزوجة

المقدَّرِ في الكفَّاراتِ كفَّارةَ الوَطءِ في شَهرِ رمضانَ، عليهِ لكلِّ مِسكينٍ مُدٌّ، فجعَلْناهُ أصلًا لنَفقةِ المُعسرِ، وأوجَبْنا عليهِ لنَفقةِ زَوجتِه في كلِّ يَومٍ مُدًّا، ولأنه أقَلُّ ما يَقتاتُه الإنسانُ في الأغلَبِ، ثمَّ وجَدْنا المُتوسِّطَ يَزيدُ على حالِ المُقتِرِ ويَنقصُ عن حالِ المُوسِرِ، فلَم نَعتبِرْه بالمُعسرِ لِما يَدخلُ على الزَّوجةِ مِنْ حَيفِ النقصانِ، ولم نَعتبِرْه بالمُوسرِ لِما يَدخلُ على الزوجِ مِنْ حَيفِ الزيادةِ، فعامَلْناهُ بالتوسُّطِ بينَ الأمرَينِ، وأوجَبْنا عليه مُدًّا ونِصفًا، لأنه نِصفُ نَفقةِ مُوسرٍ ونِصفُ نفقةِ مُعسرٍ.

فأما المُوسرُ: فهو الذي يَقدرُ على نَفقةِ المُوسِرينَ في حقِّ نفسِه وحقِّ كلِّ مَنْ تَلزمُه نَفقتُه مِنْ كَسبِه لا مِنْ أصلِ مالِه.

وأما المُعسرُ: فهو الذي لا يَقدرُ أنْ يُنفقَ مِنْ كَسبِه على نفسِه وعلى مَنْ تَلزمُه نَفقتُه إلا نَفقةَ المُعسرينَ، وإنْ زادَ عليها كانَتْ مِنْ أصلِ مالِه لا مِنْ كَسبِه.

وأما المتوسِّطُ: فهو الذي يَقدرُ أنْ يُنفقَ مِنْ كَسبِه على نفسِه وعلى مَنْ تَلزمُه نَفقتُه نَفقةَ المُتوسِّطينَ، فإنْ زادَ عليها كانَتْ مِنْ أصلِ مالِه، وإنْ نقَصَ عنها فضَلَ مِنْ كَسبِه، فيكونُ اليَسارُ والإعسارُ بالكَسبِ في وُجوبِ النَّفقةِ، ولا يُعتبَرُ بأصلِ المالِ كما يُعتبَرُ ذلكَ في الكفَّاراتِ، وسَواءٌ كانَ المقدَّرُ للزَّوجةِ -وهو شِبَعُها- أو كانَ زائدًا أو مُقصِّرًا، فإنْ زادَ على شِبعِها كانَتِ الزيادةُ مِلكًا لها، وإنْ نقَصَ ولم تَقدرْ على التشبُّعِ به كانَ الزوجُ بالخِيارِ بينَ أنْ يُتمِّمَ لها قدْرَ شِبعِها وبينَ أنْ يمكِّنَها مِنْ اكتِسابِه، فأيَّهُما فعَلَ فلا خِيارَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 375 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.