Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 386

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. أنواع النفقة
  5. رابعا: السكنى

حَقٌّ له، فلا يَجبُ عليهِ ما يَدعوهُ إليهِ، وهذا مَنصوصُ المَذاهبِ الأربَعةِ (¬١).

ولكنْ زادَ المالِكيةُ وُجوبَ كلِّ زِينةٍ تَستضرُّ بتَركِها ككُحلٍ ودُهنٍ مُعتادَينِ وحنَّاءٍ لمَن اعتادَتْ ذلكَ؛ لأن ترْكَ الكُحلِ يُضرُّ ببَصرِها، وترْكَ الحنَّاءِ والدُّهنِ والمِشطِ يُفسِدُ شعْرَها، لا صِباغًا فلا يَجبُ عليه (¬٢).

ثالثًا: مَتاعُ البَيتِ:

يَجبُ على الزوجِ كلُّ ما تَحتاجُه الزوجةُ مِنْ مَتاعِ البَيتِ مِنْ الفِراشِ واللِّحافِ والوِسادةِ والحَصيرِ على حَسبِ العادةِ، وكذا لها آلاتُ أكلٍ وشُربٍ وآلاتُ طَبخٍ ممَّا لا غِنَى عنهُ على حَسبِ العادةِ (¬٣).

رابعًا: السُّكنى:

اتَّفقَ فُقهاءُ المُسلِمينَ عَلى أنَّه يَجبُ عَلى الزَّوجُ لزَوجَتِه مَسكَنٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 386 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.