حَقٌّ له، فلا يَجبُ عليهِ ما يَدعوهُ إليهِ، وهذا مَنصوصُ المَذاهبِ الأربَعةِ (¬١).
ولكنْ زادَ المالِكيةُ وُجوبَ كلِّ زِينةٍ تَستضرُّ بتَركِها ككُحلٍ ودُهنٍ مُعتادَينِ وحنَّاءٍ لمَن اعتادَتْ ذلكَ؛ لأن ترْكَ الكُحلِ يُضرُّ ببَصرِها، وترْكَ الحنَّاءِ والدُّهنِ والمِشطِ يُفسِدُ شعْرَها، لا صِباغًا فلا يَجبُ عليه (¬٢).
ثالثًا: مَتاعُ البَيتِ:
يَجبُ على الزوجِ كلُّ ما تَحتاجُه الزوجةُ مِنْ مَتاعِ البَيتِ مِنْ الفِراشِ واللِّحافِ والوِسادةِ والحَصيرِ على حَسبِ العادةِ، وكذا لها آلاتُ أكلٍ وشُربٍ وآلاتُ طَبخٍ ممَّا لا غِنَى عنهُ على حَسبِ العادةِ (¬٣).
رابعًا: السُّكنى:
اتَّفقَ فُقهاءُ المُسلِمينَ عَلى أنَّه يَجبُ عَلى الزَّوجُ لزَوجَتِه مَسكَنٌ