Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 394

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. أنواع النفقة
  5. سادسا: الكسوة

في مُدةِ ستَّةِ أشهُرٍ ليسَ لها شَيءٌ حتى تَمضيَ المُدةُ، فإنْ تَخرَّقتْ قبلَ مُضيِّها إنْ كانَتْ بحَيثُ لو لَبسَتْها مُعتادًا لم تَتخرَّقْ لم تَجبْ، وإلا وجَبَتْ، وإنْ بقيَ الثوبُ بعدَ المُدةِ إنْ كانَ بقاؤُه لعَدمِ اللبسِ أو للبْسِ ثَوبٍ غيرِه أو للبْسِه يَومًا دونَ يومٍ فإنه يُفرضُ لها كِسوةٌ أخرَى، وإلا فَلا، وكذا إذا أمسَكَتْ نَفقتَها ولم تُنفقْها فإنه يُفرضُ لها نَفقةٌ أخرَى، فإنْ لَبسَتْ كِسوتَها لُبسًا مُعتادًا فتخرَّقتْ قبلَ الوَقتِ جدَّدَ لها أخرَى، وإذا لم تتخرَّقْ في المُدةِ لا يَجبُ غيرُها (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: يَجبُ على الزَّوجِ كِسوةُ زَوجتِه بالعادةِ على قَدرِ حالِه وحالِها، فإذا طلَبَتِ الزَّوجةُ أزيَدَ مِنْ عادِةِ أمثالِها أو طلَبَ هو أنقَصَ ممَّا جرَتْ به عادةُ أمثالِه فلا يُلتفتُ إليهِما في ذلكَ ويُردَّانِ إلى العادةِ، ولا يَلزمُ الزوجَ الحَريرُ وإن كانَ متَّسِعَ الحالِ، وقيلَ: إذا كانَ مِنْ لباسِ أهلِها وعادتِهم يُلزَمُ بذلكَ (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: تَجبُ كِسوةٌ تَكفيها، وتَختلفُ كِفايتُها بطُولِها وقِصَرِها وسِمنِها وهُزالِها، وباختِلافِ البِلادِ في الحَرِّ والبَردِ، ولا يَختلفُ عَددُ الكِسوةِ باختلافِ يَسارِ الزوجِ وإعسارِه، ولكنَّهُما يُؤثِّرانِ في الجَودةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 394 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.