Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 395

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. أنواع النفقة
  5. علاج الزوجة

والرَّداءةِ، ولا فرْقَ بينَ حضَريةٍ وبدَويةٍ، فيَجبُ لها في كلِّ ستَّةِ أشهُرٍ قَميصٌ -وهو ثَوبٌ مَخيطٌ يَستُرُ جَميعَ البدنِ- وسَراويلُ -وهو ثَوبٌ مَخيطٌ يَستُرُ أسفَلَ البَدنِ- وخِمارٌ -وهو ما يُغطِّي الرأسَ- ومكْعَبٌ -وهو مَداسُ الرِّجلِ-، ويَزيدُ في الشتاءِ جبَّةٌ مِنْ قُطنٍ (¬١).

عِلاجُ الزَّوجةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الزَّوجةِ إذا مَرضَتْ، هل يَلزمُ الزوجَ علاجُ زَوجتِه مِنْ أجرةِ الطَّبيبِ وثَمنِ الدواءِ وأُجرةِ الحِجامةِ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزوجةَ إذا مَرضَتْ فلا يَجبُ على الزَّوجِ علاجُ زوجتِه مِنْ أجرةِ طَبيبٍ وثَمنٍ دَواءٍ، ويَكونُ في مالِها خاصَّةً، ولا شَيءَ مِنْ ذلكَ على الزوجِ؛ لأنه ليسَ مِنْ النَّفقةِ الثابتةِ، وإنما يُحتاجُ إليه لعارِضٍ، ولأنه يُرادُ لإصلاحِ الجِسمِ، فلا يَلزمُه كما لا يَلزمُ المُستأجِرَ بِناءُ ما يَقعُ مِنْ الدارِ وحِفظُ أصولِها، وكذلكَ أجرةُ الحجَّامِ والفاصِدِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 395 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.