Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 396

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج

وذهَبَ ابنُ عَبدِ الحَكمِ مِنْ المالِكيةِ إلى أنَّ الزَّوجةَ إذا مَرضَتْ فيُلزَمُ الزوجُ بأجرَةِ الطَّبيبِ والمُداوةِ، قالَ الإمامُ خَليلٌ: وهو الظاهِرُ (¬١).

فَسخُ النِّكاحِ بسَببِ إعسارِ الزَّوجِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الزوجَ إذا كانَ مُوسرًا ثم أعسَرَ إلا أنه يُنْفِقُ نَفقةَ المُعسرينَ أنه لا يُفسخُ النكاحُ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: إعسارُ الزَّوجِ بنَفقةِ المُوسِرِ وهي مُدَّانِ وقُدرتُه على نَفقةِ المُعسرِ وهي مَدٌّ فلا يُوجِبُ للزَّوجةِ خِيارًا وإنْ كانَتْ مِنْ ذَوي الأقدارِ، وهذا مُجمَعٌ عليهِ (¬٢).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما إذا أعسَرَ الزوجُ ولم يَستطعْ أنْ يُنفِقَ على زَوجتِه، هل لها أنْ تَفسخَ النكاحَ حِينئذٍ؟ أم ليسَ لها فسخُ النكاحِ وتُنفِقُ على نَفسِها؟ أم تَستدينُ عليه؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ إلى أنه لا يُفرَّقُ بينَ الزَّوجينِ بعَجزِه عن النَّفقةِ، وتُؤمَرُ بالاستِدانةِ عليهِ، لقَولِه تعالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، فكانَ على عُمومِه في وُجوبِ إنظارِ كلِّ مُعسرٍ بحَقٍّ، وغايَةُ النَّفقةِ أنْ تكونَ دَينًا في الذِّمةِ، وقد أعسَرَ بها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 396 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.