Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 402

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالتفريق بسبب إعسار الزوج
  6. المسألة الأولى: إذا امتنع عن الإنفاق مع يساره هل يثبت لها الفسخ أم لا؟

بَعضُ المسائلِ التي تَتعلَّقُ بالتَّفريقِ بسَببِ إعسارِ الزَّوجِ:

المسألةُ الأُولى: إذا امتَنعَ عنِ الإنفاقِ مع يَسارِه هل يَثبتُ لها الفَسخُ أم لا؟

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزوجَ إذا كانَ مُوسرًا وامتَنعَ عن الإنفاقِ فإنَّ الزَّوجةَ لا يَثبتُ لها الفَسخُ؛ لتَمكُّنِها مِنْ تَحصيلِ حقِّها بالحاكمِ أو بيَدِها إنْ قَدرَتْ عليهِ؛ لِما رَوتْ عائِشةُ ﵂ أنَّ هِندَ بنتَ عُتبةَ قالَتْ: «يا رَسولَ اللهِ إنَّ أبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ وليسَ يُعطينِي ما يَكفيني ووَلَدي إلا ما أخَذتُ منهُ وهو لا يَعلمُ، فقالَ: خُذِي ما يَكفيكِ ووَلدَكِ بالمَعروفِ» (¬١)، فالنبيُّ ﷺ أمَرَها بالأخذِ ولم يَجعلْ لها الفَسخَ.

فإنْ لم تَقدرْ على أخذِ شَيءٍ مِنْ مالِه رفَعَتْه إلى الحاكِمِ، فيَأمرُه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 402 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.