Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 403

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالتفريق بسبب إعسار الزوج
  6. المسألة الأولى: إذا امتنع عن الإنفاق مع يساره هل يثبت لها الفسخ أم لا؟

بالإنفاقِ ويُجبِرُه عليهِ؛ فإنْ أبَى حبَسَه، فإنْ صبَرَ على الحَبسِ أخَذَ الحاكمُ النَّفقةَ مِنْ مالِه.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ لم يَجدْ إلا عُروضًا أو عَقارًا باعَها في ذلكَ، وبهذا قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ وأبو ثَورٍ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: النَّفقةُ في مالِه مِنْ الدَّنانيرِ والدَّراهمِ، ولا يَبيعُ عَرضًا إلا بتَسليمٍ؛ لأنَّ بَيعَ مالِ الإنسانِ لا يَنفذُ إلا بإذنِه أو إذنِ وَليِّه، ولا وِلايةَ على الرَّشيدِ.

ولنا: قَولُ النبيِّ ﷺ لهِندَ: «خُذِي ما يَكفيكِ» ولَم يُفرِّقْ، ولأنَّ ذلكَ مالٌ له، فتُؤخذُ منه النَّفقةُ كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ، وللحاكِمِ وِلايةٌ عليه إذا امتَنعَ؛ بدَليلِ وِلايتِه على دَراهمِه ودَنانيرِه.

وإنْ تَعذَّرتِ النَّفقةُ في حالِ غَيبتِه وله وَكيلٌ فحُكمُ وَكيلِه حُكمُه في المُطالَبةِ والأخذِ مِنْ المالِ عندَ امتِناعِه، وإنْ لم يَكنْ له وَكيلٌ ولم تَقدِرِ المَرأةُ على الأخذِ أخَذَ لها الحاكِمُ مِنْ مالِه، ويَجوزُ بَيعُ عَقارِه وعُروضِه في ذلكَ إذا لم تَجدْ ما تُنفِقُ سِواهُ.

ويُنفقُ على المَرأةِ يَومًا بيَومٍ، وبهذا قالَ الشافِعيُّ ويَحيى بنُ آدمَ، وقالَ أصحابُ الرَّأيِ: يَفرضُ لها في كلِّ شَهرٍ.

ولنا: إنَّ هذا تَعجيلٌ للنَّفقةِ قبلَ وُجوبِها، فلَم يَجُزْ كما عجَّلَ لها نَفقةً زِيادةً عن شَهرٍ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 403 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.