Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 408

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالتفريق بسبب إعسار الزوج
  6. المسألة الرابعة: إذا رضيت بإعساره أو تزوجته وهي عالمة بذلك هل لها الفسخ بعد ذلك أم لا؟

مَنْ لم يَثبتْ عُسرُه وهو يُقِرُّ بالمَلاءِ وامتَنعَ مِنْ الإنفاقِ والطَّلاقِ -أي: ولم يَكنْ له مالٌ ظاهِرٌ- فإنه يُعجَّلُ عليهِ الطلاقُ على قَولٍ، ويُسجَنُ حتى يُنفِقَ عليها على آخَرَ، حكاهُما ابنُ عَرفةَ، فإذا سُجنَ ولم يَفعلْ فإنه يُعجَّلُ عليه الطَّلاقُ، كما أنه يُعجَّلُ عليه بلا تلوُّمٍ إذا لم يُجبِ الحاكمَ بشَيءٍ حينَ رفَعَتْه، وأما إذا كانَ له مالٌ ظاهِرٌ أُخذَ منه كَرهًا (¬١).

المسألةُ الرابِعةُ: إذا رَضِيتْ بإعسارِه أو تزوَّجتْه وهي عالِمَةٌ بذلكَ هل لها الفَسخُ بعدَ ذلكَ أم لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تزوَّجتْه وهي عالِمةٌ بعُسرِه، هل يَجوزُ لها فَسخُ النكاحِ بعدَ ذلكَ لعَدمِ قُدرتِه على النَّفقةِ أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الزوجةَ إذا عَلِمتْ عندَ العَقدِ عليها بفَقرِه فليسَ لها الفَسخُ ولو أيسَرَ بعدُ ثمَّ أعسَرَ؛ لأنها رَضِيتْ بعَيبِه ودخَلَتْ في العَقدِ عالِمةً به، فلَم تَملكِ الفسخَ كما لو تزوَّجتْ عِنِّينًا عالِمةً بعُنَّتِه أو قالَتْ بعدَ العَقدِ: «قد رَضيتُ به عِنينًا".

قالَ المالِكيةُ: وكذا لو عَلِمتْ عندَ العَقدِ عليها أنَّ زوْجَها مِنْ السؤَّالِ الطائِفينَ على الأبوابِ ودخَلَتْ على ذلكَ راضِيةً فإنه لا يَثبتُ لها حَقُّ في الفَسخِ، ولَزمَها المُقامُ معَه بلا نَفقةٍ، وهي مَحمولةٌ على العِلمِ إنْ كانَ مِنْ السؤَّالِ لشُهرةِ حالِه، وعلى عَدمِه إنْ كانَ فَقيرًا لا يَسألُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 408 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.