Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 407

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالتفريق بسبب إعسار الزوج
  6. المسألة الثالثة: إذا غاب الموسر وتعذر عليها النفقة

ومتَى جُهلَ يَسارُ الغائبِ أو إعسارُه فلا فسْخَ؛ لأنَّ السَّببَ لم يَتحققْ.

ومتَى ثبَتَ إعسارُ الغائبِ عندَ حاكِمِ بَلدِها جازَ الفَسخُ على الأصَحِّ.

وقيلَ: لا حتَّى يَبعثَ إليه، فإنْ لم يَحضرْ ولم يَبعثْ نَفقةً فسَخَ عليهِ.

وإنْ لم يَعرفْ مَوضعَه بأنِ انقَطعَ خبَرَه فهلْ لها الفَسخُ؟ قَولانِ في المَذهبِ بالفَسخِ وعَدمِه (¬١).

وذهَبَ الحَنابلةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ إلى أنَّ مِنْ حقِّ الزوجةِ فَسخَ النكاحِ إذا غابَ زَوجُها المُوسرُ ولم يُنفِقْ عليها ولم تَجدْ ما تُنفقُ به مِنْ مالِه الحاضِرِ ولم يُمكِنْها تَحصيلُ نَفقتِها باستِدانةٍ ونَحوِها عليهِ؛ لتعذُّرِ الإنفاقِ عليها مِنْ مالِه كحالِ الإعسارِ، بل أَولى، ولأنَّ في الصبْرِ ضَررًا أمكَنَ إزالتُه بالفَسخِ، فوجَبَتْ إزالتُه منعًا للضَّررِ، وهو اختِيارُ القاضي الطبَريُّ، وذكَرَ الرُّويانِيُّ وصاحِبُ «العُدَّة» أنَّ المَصلحةَ الفتوَى به، ومالَ إليه ابنُ الصبَّاغِ وقالَ: إنَّ الفتوَى عليهِ، وبه أفتَى الغَزاليُّ (¬٢).

وأما المالِكيةُ فلَم يُفرِّقوا بينَ المُوسرِ إذا كانَ حاضِرًا أو غائبًا، فقالُوا:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 407 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.