Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 422

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة المعتدات
  5. النفقة على المتوفى عنها زوجها
  6. ثانيا: أن تكون حاملا
  7. السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا أو بائنا
  8. الحالة الثانية: أن تكون المطلقة الثلاث أو البائن حائلا غير حامل
  9. الموضع الأول: هل تجب للمطلقة الثلاث السكنى

بَيتِ ابنِ أمِّ مَكتومٍ»، وكانَ مُحمدُ بنُ أُسامةَ بنِ زَيدٍ يَقولُ: كانَ أُسامةُ إذا ذكَرَتْ فاطِمةُ مِنْ ذلكَ شَيئًا رَماها بِما كانَ في يدِه (¬١).

فهذا أُسامةُ بنُ زَيدٍ قد أنكَرَ مِنْ ذلكَ أيضًا ما أنكَرَه عُمرُ ﵁، وقد أنكَرَتْ ذلكَ أيضًا عائِشةُ ﵂، فعَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ قالَ: سَمعتُ القاسمَ بنَ مُحمدٍ وسُليمانَ بنَ يَسارٍ يَذكُرانِ أنَّ يَحيَى بنَ سَعيدِ بنِ العاصِ طلَّقَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحَكمِ، فانتَقَلَها عبدُ الرَّحمنِ بنُ الحَكمِ، فأرسَلَتْ عائِشةُ إلى مَروانَ وهو أميرُ المَدينةِ أنِ اتَّقِ اللهَ واردُدِ المَرأةَ إلى بَيتِها، فقالَ مَروانُ في حَديثِ سُليمانَ: إنَّ عبدَ الرَّحمنِ غَلَبَني، وقالَ في حَديثِ القاسِمِ: أمَا بلَغَكَ حَديثُ فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ فقالَتْ عائِشةُ: لا يضُرُّك أنْ لا تَذكرَ حَديثَ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، تَعني أنَّ تلكَ كانَ لها قِصةٌ أُخرجَتْ لها، فقالَ مَروانُ: إنْ كانَ بِك الشرُّ فحَسبُك ما بينَ هَذينِ مِنْ الشرِّ.

يَعني: أنَّني أخرَجْتُها لأجلِ الشرِّ الذي أُخرجَتْ فاطِمةُ مِنْ أجْلِه.

وعن الرَّحمنِ بن القاسِمِ عن أبيه قالَ: قالَتْ عائِشةُ: «ما لفاطِمةَ مِنْ خبَرٍ في أنْ تَذكرَ هذا الحَديثَ؟»، يعني قَولَها: «لا نَفقةَ ولا سُكنَى».

فهذهِ عائِشةُ ﵂ لم ترَ العَملَ بحَديثِ فاطِمةَ أيضًا.

وقد صرَفَ ذلكَ سَعيدُ بنُ المُسيبِ إلى معنًى آخَرَ، فعَن عَمرِو بنِ مَيمونٍ عن أبيه قالَ: قلتُ لسَعيدِ بنِ المُسيبِ: أينَ تَعتدُّ المُطلَّقةُ ثَلاثًا؟ فقالَ: في بَيتِها، فقلتُ له: أليسَ قد أمَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ فاطِمةَ بنتَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 422 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.