Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 438

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. ثانيا: القرابة
  4. أولا: نفقة الآباء
  5. نفقة الجد والجدة

وإذا كانَ كَسبُ وَلدِه كسْبَه كانَتْ نَفقتُه فيهِ؛ لأنَّ نَفقةَ الإنسانِ في كَسبِه، ولأنَّ ولَدَه لمَّا كانَ مِنْ كَسبِه كانَ كَسبُ وَلدِه ككَسبِه، وكَسبُ كَسبِ الإنسانِ كَسبُه، ككَسبِ عَبدِه المَأذونِ، فكانَتْ نَفقتُه فيه (¬١).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفقةَ الوالدَينِ الفقيرَينِ اللَّذَينِ لا كسْبَ لهُما ولا مالَ واجِبةٌ في مالِ الولَدِ.

كذلكَ قالَ مالِكٌ والثَّوريُّ والحَسنُ بنُ صالحٍ والشافِعيُّ والنُّعمانُ وأصحابُه وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ (¬٢).

وسَواءٌ كانَ هذا الوَلدُ صَغيرًا أو كَبيرًا، ذكَرًا أو أُنثى، صَحيحًا أو مَريضًا، واحِدًا أو مُتعدِّدًا، وسَواءٌ كانَ الأبوَانِ صَحيحَينِ أو زَمِنينِ، فتَجبُ النَّفقةُ لهُما.

نَفقةُ الجَدِّ والجدَّةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل تَجبُ نَفقةُ الجَدِّ والجَدةِ في مالِ وَلدِ الوَلدِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنها تَجبُ نَفقتُه على وَلدِ وَلدِه الذُّكورِ والإناثِ سَواءً إذا كانَا في حالِ مَنْ يَجبُ لمِثلِه النَّفقةُ؛ لقَولِه سُبحانَه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولأنه يَدخلُ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 438 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.