Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. صلاة النافلة نائما -أي: مضطجعا-

يُومِئُ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، فاستَحَقَّ بذلكَ نِصفَ أجرِ القاعِدِ، لا ما فوقَه من أجرِه، واللهَ نَسألُه التَّوفيقَ (¬١).

وقالَ ابنُ عابِدِينَ ﵀: والصَّلاةُ نائِمًا لا تَصحُّ عندَنا بلا عُذرٍ (¬٢).

وقالَ ابنُ عَبد البرِّ ﵀: وجُمهورُ أهلِ العِلمِ لا يُجيزونَ النَّافِلةَ مُضطَجِعًا (¬٣).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ ﵀: وصَلاةُ المُضطَجِعِ على النِّصفِ مِنْ صَلاةِ القاعِدِ: المُرادُ به المَعذورُ، كما في الحَديثِ أنَّه خرَج وقد أصابَهم وَعَكٌ وهُم يُصَلُّونَ قُعودًا، فقال ذلك، ولم يُجَوِّز أحَدٌ من السَّلفِ صَلاةَ التَّطوُّعِ مُضطَجِعًا من غيرِ عُذرٍ، ولا يُعرَفُ أنَّ أحَدًا من السَّلفِ فعلَ ذلكَ، وجَوازُهُ وَجهٌ في مَذهبِ الشافِعيِّ وأحمدَ، ولا يُعرَفُ لِصاحِبِه سَلفُ صِدقٍ، مع أنَّ هذه المَسألةَ ممَّا تَعُمُّ بها البَلوَى، فلو كانَ يَجوزُ لِكلِّ مُسلِمٍ أن يُصلِّيَ التَّطوُّعَ على جَنبِه وهو صَحيحٌ لا مرَضَ به، كما يَجوزُ أن يُصلِّيَ التَّطوُّعَ قاعِدًا، وعلى الرَّاحِلَةِ، لَكانَ هذا ممَّا قد بيَّنه الرَّسولُ ﷺ لأُمَّتِه، وكانَ الصَّحابةُ يَعلمُونَ ذلكَ، ثم مع قُوَّةِ الدَّاعِي إلى الخَيرِ لا بدَّ أن يَفعلَ ذلك بَعضُهُم، فلمَّا لم يَفعلهُ أحَدٌ منهم دلَّ على أنَّه لم يكن مَشروعًا عندَهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 459 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.