Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. صلاة النافلة نائما -أي: مضطجعا-

وقالَ في مَوضِعٍ آخرَ: ولا يَجوزُ التَّطوُّعُ مُضطَجِعًا لغيرِ عُذرٍ، وهو قولُ جُمهورِ العُلماءِ (¬١). وقالَ: وقد طَرَدَ ذلك طائِفةٌ من أصحابِ أحمدَ وغيرِه، وجَوَّزُوا التَّطوُّعَ مُضطَجِعًا لِمَنْ هو صَحيحٌ، وهو قَولٌ مُحدَثٌ بِدعةٌ (¬٢).

وقالَ الإمامُ الخطَّابيُّ ﵀: لا أحفَظُ عن أحدٍ من أهلِ العِلمِ أنَّه رَخَّصَ في صَلاةِ التَّطوُّعِ نائِمًا كما رَخَّصوا فيها قاعِدًا، فإن صحَّت هذه اللَّفظَةُ عن النَّبيِّ ﷺ ولم تكُن من بعضِ الرُّواةِ مُدرَجةً في الحَديثِ قِياسًا على صَلاةِ القاعِدِ، أو اعتِبارًا بصَلاةِ المَريضِ مُضطَجِعًا؛ قالَ: ولا أعلَمُ أنِّي سَمِعتُ نائِمًا إلا في هذا الحَديثِ (¬٣).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: وأمَّا قولُه: «مَنْ صلَّى نَائِمًا فلَه نِصفُ أَجرِ القاعِدِ»؛ فلا يَصحُّ مَعناهُ عندَ العُلماءِ؛ لأنَّهم مُجمِعُونَ أنَّ النَّافِلةَ لا يُصلِّيهَا القادِرُ على القِيامِ إيماءً (¬٤).

وقالَ ابنُ القَيِّمِ ﵀: «مَنْ صلَّى نَائِمًا فلَه نِصفُ أَجرِ القاعِدِ»؛ فهذا إنَّما هو في المَعذورِ، وإلا فغيرُ المَعذُورِ ليس له من الأجرِ شَيءٌ إذا كانَتِ الصَّلاةُ فَرضًا، وإن كانَت نَفلًا لم يَجُز له التَّطوُّعُ على جَنبٍ؛ فإنَّه لم يَفعلهُ رَسولُ اللهِ ﷺ يَومًا من الدَّهرِ، ولا أحَدٌ من الصَّحابةِ أَلبتَّةَ، مع

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 460 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.