Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. صلاة النافلة نائما -أي: مضطجعا-

شِدَّةِ حِرصِهِم على أنواعِ العِباداتِ، وفِعلِ كلِّ خَيرٍ، ولهذا جُمهورُ الأمَّةِ يَمنَعُ منه، ولا تَجوزُ الصَّلاةُ على جَنبٍ إلا لِمَنْ لا يَستَطيعُ القُعودَ، كما قالَ النَّبيُّ ﷺ لِعِمرانَ: «صَلِّ قائِمًا؛ فَإِنْ لم تَستَطِع فَقاعِدًا، فَإِنْ لم تَستَطِع فعلَى جَنبٍ»، وعِمرانُ بنُ حُصَينٍ هو راوِي الحَديثَينِ، وهو الذي سألَ عنها النَّبيَّ ﷺ (¬١).

وقالَ في «بَدائِعِ الفَوائدِ»: قولُه: «ومَن صلَّى نَائِمًا»، فإنَّه يدلُّ على جَوازِ التَّطوُّعِ لِلمُضطَجِعِ، وهو خِلافُ قولِ الأئمَّةِ الأربَعةِ مع كَونِه وَجهًا في مَذهبِ أحمدَ والشافِعيِّ (¬٢).

وقالَ أيضًا: وقالَ ابنُ عَبد البرِّ: أجمَعوا على أنَّه لا يَجوزُ التَّنفُّلُ مُضطَجِعًا. قُلتُ: في التِّرمذِيِّ جَوازُه عن الحَسنِ البَصريِّ، ورَوى التِّرمذيُّ بإسنادِه عن الحَسنِ قالَ: «إن شاءَ صلَّى صَلاةَ التَّطوُّعِ جالسًا وقائِمًا ومُضطَجِعًا»، واللهٌ أعلَمُ (¬٣).

أمَّا الوَجهانِ اللَّذانِ هُما في مَذهبِ الشافِعيِّ وأحمدَ فقالَ النَّوويُّ ﵀ في «شَرحِ مُسلِمٍ»: والأصحُّ عندَنا جَوازُ التَّنفُّلِ مُضطَجِعًا لِلقادِرِ على القِيامِ والقُعودِ لِلحَديثِ الصَّحيحِ في البُخاريِّ: «ومَن صلَّى نَائِمًا فلَه نِصفُ أَجرِ القاعِدِ»، وإذا صلَّى مُضطَجِعًا فعلى يَمينِه، فإن كانَ على يَسارِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 461 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.