Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 463

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. حكم سجود السهو في صلاة التطوع

قائِمًا أو جالسًا أو مُضطَجِعًا»، فكَيفَ يُدَّعَى مع هذا الخِلافِ القَديمِ والحَديثِ الاتِّفاقُ؟ (¬١).

وقالَ المِرداوِيُّ من الحَنابِلةِ في «الإنصافِ»: ظاهرُ كَلامِ المُصَنِّفِ أنَّ صَلاةَ المُضطَجِعِ لا تَصحُّ، وهو الصَّحيحُ من المَذهبِ.

قالَ المَجدُ في شَرحِهِ -وتبِعه في مَجمَعِ البَحرَينِ الزَّركَشيُّ-: ظاهرُ قولِ أصحابِنا المَنعُ، وقدَّمه في الفُروعِ والرِّعايةِ.

قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ: جَوَّزهُ طائِفةٌ قَليلةٌ، ونقلَ ابنُ هانئٍ: يَصحُّ، فيَكونُ على النِّصفِ من صَلاةِ القاعِدِ، واختارَهُ بَعضُ الأصحابِ.

قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ: وهو قَولٌ شاذٌّ لا يُعرَفُ له أصلٌ في السَّلفِ.

قالَ المَجدُ: وهو مَذهبٌ حَسَنٌ، وجزمَ به في نَظمِ نِهايةِ ابنِ رَزينٍ وأطلَقَهُما ابنُ تَميمٍ والفائِقُ.

وقالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ: لا يَجوزُ التَّطوُّعُ مُضطَجِعًا لغيرِ عُذرٍ، وجزمَ به في الرِّعايتَينِ والإفاداتِ، وجعلَ محَل الخِلافِ في الرِّعايةِ الكُبرى في غيرِ المَعذورِ، وأغلَبُ مَنْ ذكرَ المَسألةَ أطلَقَ (¬٢).

حكمُ سُجودِ السَّهوِ في صَلاةِ التَّطوُّعِ:

ذَهب الأئمَّةُ الأربَعةُ إلى أنَّ السَّهوَ في التَّطوُّعِ كالسَّهوِ في الفَريضةِ يُشرعُ له سُجودُ السَّهوِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 463 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.