Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 464

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. حكم قضاء السنن

والحُجَّةُ في ذلك قولُه ﷺ: «إِنَّ أَحدَكُم إذا قامَ يُصلِّي جَاءَهُ الشَّيطَانُ فلبَّس عليه حتى لَا يَدرِيَ كَمْ صلَّى، فإذا وجدَ ذلك أحَدُكُم فَليَسجُد سَجدتَينِ وهو جَالِسٌ». فقولُه: «قامَ يُصلِّي» تَدخلُ فيه جَميعُ الصَّلواتِ، فَرضُها ونَفلُها؛ فهو عامٌّ في كلِّ ما يُسمَّى صَلاةً (¬١).

وقد رَوى ابنُ أبي شَيبةَ بسَنَدِه عن أبي عَقيلٍ أنَّه سمِع سَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقولُ: «سَجدَتَا السَّهوِ في النَّوافِلِ كَسَجدَتَيِ السَّهوِ في المَكتُوبَةِ» (¬٢) (¬٣).

حكمُ قَضاءِ السُّننِ:

اختَلفَ العُلماءُ في مَشروعيَّةِ قَضاءِ السُّننِ الرَّاتبةِ على أقوالٍ:

أحَدُها: يُستحبُّ قَضاؤُها مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ الفَواتُ لِعُذرٍ أو لغيرِ عُذرٍ، وإلى هذا ذَهب الشافِعيُّ في الجَديدِ وأحمدُ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ.

والقولُ الثاني: أنَّها لا تُقضَى، وهو قولُ أبي حَنيفَةَ ومالِكٍ وأبي يُوسفَ في أشهَرِ الرِّوايَتَينِ عنه وهو قولُ الشافِعيِّ في القَديمِ ورِوايةٌ عن أحمدَ، والمَشهورُ عن مالِكٍ قَضاءُ رَكعتَيِ الفَجرِ بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ.

والقولُ الثالِثُ: التَّفرقَةُ بينَ ما هوَ مُستقِلٌّ بنَفسهِ، كالعِيدِ والضُّحَى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 464 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.