Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. حكم قضاء الفوائت في أوقات النهي

فيُقضَى، وبينَ ما هو تابِعٌ لِغَيرهِ، كَرَواتِبِ الفَرائِضِ؛ فلا يُقضَى، وهو أحَدُ الأقوالِ عن الشافِعيِّ.

والقولُ الرَّابعُ: إن شاءَ قَضاهَا وإن شاءَ لم يَقضِها، على التَّخييرِ، وهو مَرويٌّ عن أصحابِ الرَّأيِ ومالِكٍ (¬١).

حكمُ قَضاءِ الفَوائتِ في أوقاتِ النَّهيِ:

اختَلفَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ في حُكمِ قَضاءِ الفَوائتِ في أوقاتِ النَّهيِ على ثَلاثةِ أقوالٍ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّه يَجوزُ قَضاءُ الفَريضةِ أو سُنَّةٍ سَببِيَّةٍ في أوقاتِ النَّهيِ، وأنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ في تلكَ السَّاعاتِ إنَّما عن النَّوافلِ المُبتَدَأةِ والتَّطوُّعِ، وهذا مَذهبُ الإمامِ الشافِعيِّ وأصحابِه وأحمدَ في رِوايةٍ اختارَهَا شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ وابنُ القَيِّمِ.

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: فجِماعُ نَهيِ رَسولِ اللهِ ﷺ واللهُ أعلَمُ- عن الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَما تَبدو حتى تَبرُزَ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ مَغِيبِ بعضِها حتى يَغيبَ كلُّها، وعنِ الصَّلاةِ نِصفَ النَّهارِ حتى تَزولَ الشَّمسُ إلَّا يومَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 465 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.