Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 583

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. ثانيا: ما يشترط في المصيد
  4. صيد البحر: ما يحل منه وما يحرم؟
  5. السمك إذا مات حتف أنفه ثم طفا

لأنه ليسَ بطافٍ، إنما الطَّافي اسمٌ لِمَا ماتَ في الماءِ مِنْ غَيرِ آفةٍ وسَببٍ حادِثٍ، وهذا ماتَ بسَببٍ حادِثٍ وهو قَذفُ البَحرِ، فلا يَكونُ طافِيًا.

ثمَّ السَّمكُ الطَّافي الذي لا يَحلُّ أكلُه هو الذي يَموتُ في الماءِ حَتْفَ أنفِه بغَيرِ سَببٍ حادِثٍ منهُ، سَواءٌ عَلا على وَجهِ الماءِ أو لم يَعْلُ بعدَ أنْ ماتَ في الماءِ حَتفَ أنفِه مِنْ غيرِ سَببٍ حادِثٍ.

ولو ماتَ مِنْ الحَرِّ والبَردِ وكَدرِ الماءِ ففيهِ رِوايتانِ:

إحداهُما: لا يُؤكلُ؛ لأنَّ الحَرَّ والبَردَ وكدَرَ الماءِ ليسَ مِنْ أسبابِ المَوتِ ظاهِرًا، فلمْ يُوجَدِ المَوتُ بسَببٍ حادِثٍ يُوجِبُ المَوتَ ظاهِرًا وغالبًا، فلا يُؤكلُ.

والثَّانيةُ: يُؤكلُ؛ لأنَّ هذهِ أسبابُ المَوتِ في الجُملةِ، فقدْ وُجدَ المَوتُ بسَببٍ حادِثٍ، فلمْ يَكنْ طافيًا، فيُؤكلُ، ويَستوِي في حِلِّ الأكلِ جَميعُ أنواعِ السَّمكِ (¬١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى إباحَةِ الطَّافي مِنْ السَّمكِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقالَ عُمرُ ﵁: «صَيدُه ما اصطِيدَ، وطَعامُه ما رَمَى به»، وقالَ أبو بَكرٍ ﵁: «الطَّافي حَلالٌ»، وقالَ ابنُ عبَّاسٍ ﵄: «طَعامُه مَيتتُه، إلا ما قَذِرْتَ مِنها» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 583 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.