Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. حكم قضاء الفوائت في أوقات النهي

الأوقاتِ الثَّلاثةِ التي في حَديثِ عُقبةَ بنِ عامرٍ، وكذلكَ لا يَنبَغِي أن يَركَعَ لِلطَّوافِ فيها، وألا يُعيدَ فيها جَماعةً، وإذا مُنِعَت هذه الصَّلواتُ المُؤكَّدَةُ فيها، فغيرُها أَولَى بالمَنعِ، واللهُ أعلَمُ (¬١).

أمَّا تَخصيصُ صَلاةِ الجِنازةِ من بَينِ الصَّلواتِ فلِلإجماعِ على جَوازِها.

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ ﵀: والصَّلاةُ على الجِنازةِ بعدَ الفَجرِ وبعدَ العَصرِ، قالَ ابنُ المُنذرِ: إجماعُ المُسلِمينَ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ بعدَ الفَجرِ وبعدَ العَصرِ، وتلكَ الأنواعُ الثَّلاثةُ لم يختلِف فيها قولُ أحمدَ أنَّها تُفعَلُ في أوقاتِ النَّهيِ؛ لأنَّ فيها أحادِيثَ خاصَّةً تَدلُّ على جَوازِها في وقتِ النَّهيِ؛ فلهذا استَثنَوها واستَثنَوُا الجِنازةَ في الوقتَينِ؛ لِإجماعِ المُسلِمِينَ.

وأما سائِرُ ذَواتِ الأسبابِ مثلَ تَحيَّةِ المَسجدِ وسُجودِ التِّلاوةِ وصَلاةِ الكُسوفِ، ومِثلَ رَكعتَيِ الطَّوافِ في الأوقاتِ الثَّلاثَةِ، ومِثلَ الصَّلاةِ على الجِنازةِ في الأوقاتِ الثَّلاثَةِ؛ فاختَلفَ كَلامُه فيها، والمَشهورُ عنه النَّهيُ، وهو اختِيارُ كَثيرٍ من أصحابِه، كالخرقِيِّ والقاضِي وغيرِهِما، وهو مَذهبُ مالِكٍ وأبي حَنيفَةَ. لكنَّ أبا حَنيفَةَ يُجَوِّزُ السُّجودَ بعدَ الفَجرِ والعَصرِ.

وهُناكَ رِوايةٌ: يَجوزُ جَميعِ ذَواتِ الأسبابِ، وهي اختِيارُ أبي الخطَّابِ، وهذا مَذهبُ الشافِعيِّ، وهو الرَّاجحُ في هذا البابِ؛ لوُجوهٍ (¬٢). ثم ذكرَها ﵀.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 470 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.