Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. حكم قضاء الفوائت في أوقات النهي

القولُ الثالِثُ: لا يُصلَّى شَيءٌ مِنْ الصَّلواتِ كلِّها فَرضًا أو نَفلًا عندَ طُلوعِ الشَّمسِ، ولا بعدَ الصُّبحِ، ولا بعدَ العَصرِ، ولا عندَ الغُروبِ، ولا عندَ الاستِواءِ، إلا عَصرَ يَومِه، وهذا قولُ أبي حَنيفةَ وأصحابِه.

قال الإمامُ السَّرخَسيُّ ﵀: اعلَم بأنَّ الأوقاتَ التي تُكرَهُ فيها الصَّلاةُ خَمسةٌ، ثَلاثَةٌ منها لا يُصلَّى فيها جِنسُ الصَّلواتِ: عندَ طُلوعِ الشَّمسِ إلى أن تَبيَضَّ، وعندَ غُروبِها، إلا عَصرَ يَومِه؛ فإنَّه يُؤدِّيها عندَ الغُروبِ.

والأصلُ فيه حَديثُ عُقبةَ بنِ عامرٍ ﵁ وهو: «ثَلاث سَاعاتٍ كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَنهانَا أَنْ نُصَلِّيَ فيهنَّ، أو أَنْ نَقبُرَ فيهنَّ مَوتَانَا: حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بازِغَةً حتى ترتفِعَ، وَحينَ يَقومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حتى تَمِيلَ الشَّمسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ لِلغُروبِ حتى تَغرُبَ» (¬١).

وحَديثُ الصَّنابَحِيِّ ﵁ وهو أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إِنَّ الشَّمسَ تَطلُعُ وَمعَهَا قَرنُ الشَّيطَانِ؛ فإذا ارتَفَعَت فارَقَها، ثم إذا استَوَت قارَنَها، فإذا زَالَتْ فَارَقَها، فإذا دَنَت لِلغُروبِ قارَنَها، فإذا غرَبت فَارَقَها، وَنَهى رَسولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ في تلك السَّاعاتِ» (¬٢).

وحدَيثُ عَمرِو بنِ عَبسَةَ ﵁ وهو قولُه: يا نَبِيَّ اللهِ، أَخبِرنِي عمَّا علَّمكَ اللهُ وَأَجهَلُه، أَخبِرنِي عن الصَّلاةِ. قالَ: «صَلِّ صَلاةَ الصُّبحِ ثم أَقصِر

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 471 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.