Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. من كان في نافلة وأقيمت صلاة الفريضة

عن الصَّلاةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ حتى ترتفِعَ؛ فإنَّها تَطلُعُ حين تَطلُعُ بينَ قَرنَي شَيطَانٍ، وَحينَئذٍ يَسجُدُ لها الكُفَّارُ، ثم صَلِّ؛ فإنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حتى يَستَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمحِ، ثم أَقصِر عن الصَّلاةِ؛ فإنَّ حينَئذٍ تُسجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أَقبَلَ الفَيءُ فَصَلِّ فإنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حتى تُصَلِّيَ العَصرَ، ثم أَقصِر عن الصَّلاةِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ؛ فإنَّها تَغرُبُ بينَ قَرنَي شَيطَانٍ، وَحينَئذٍ يَسجُدُ لها الكُفَّارُ» (¬١).

ثم قالَ: وفي هذه الأوقاتِ الثَّلاثةِ لا تُؤدَّى الفَرائضُ عندَنا (¬٢).

مَنْ كانَ في نافِلةٍ وأُقِيمَت صَلاةُ الفَريضةِ:

مَنْ كانَ قدِ ابتَدَأَ بالتَّطوُّعِ قبلَ الإقامةِ ثم أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فإنَّ أكثرَ العُلماءِ على أنَّه يُتمُّ الصَّلاةَ ما لم يَخشَ فَواتَ الجَماعةِ، وإليكَ أقوالُهم.

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ الحَنَفيُّ ﵀: وأمَّا إذا دخلَ المَسجدَ، وشرعَ في الصَّلاةِ، ثم أخذَ المُؤذِّنُ في الإقامةِ، فهذا على وجهَينِ: إمَّا أن يَشرَعَ في التَّطوُّعِ، وإمَّا أن يَشرَعَ في الفَرضِ، فإن شرعَ في التَّطوُّعِ، ثم أُقيمَتِ الصَّلاةُ، أتَمَّ الشَّفعَ الذي هو فيه، ولا يَزيدُ عليه، أمَّا إتمامُ الشَّفعِ، فلأنَّ صَونَه عن البُطلانِ واجِبٌ، وقد أمكَنَه ذلك، ولا يَزيدُ عليه؛ لأنَّه لا يَلزمُه بالشُّروعِ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 472 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.