Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 606

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. ثالثا: شروط آلة الصيد
  4. النوع الثاني: الآلات المثقلات (وحكم الصيد بالمعراض)
  5. الاصطياد ببندقية الرصاص

وقالَ ابنُ ضُوَيَّانِ الحَنبليُّ ﵀: قالَ العَمروسيُّ مِنْ المالِكيةِ: وأما بُندقُ الرَّصاصِ فهيَ أقوَى مِنْ كلِّ مُحدَّدٍ، فيَحلُّ بها الصَّيدُ، قالَ الشَّيخُ عبدُ القادِرِ الفاسِيُّ:

وما ببُندُقِ الرَّصاصِ صِيدَا جَوازُ أكلِه قدِ استُفيدَا

أفتَى به والِدُنا الأوَّاهُ وانعَقدَ الإجماعُ مِنْ فَتواهُ (¬١)

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنه يَحرمُ ما صِيدَ به، على تَفصيلٍ عندَ الشافِعيةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ ﵀: ولا يَخفَى أنَّ الجرحَ بالرَّصاصِ إنما هو بالإحراقِ والثِّقلِ بواسِطةِ اندِفاعِه العَنيفِ؛ إذْ ليسَ له حَدٌّ، فلا يَحلُّ، وبه أفتَى ابنُ نُجيمٍ (¬٢).

وقالَ الميلبارِيُّ مِنْ الشافِعيةِ ﵀: ويَحرمُ قَطعًا رَميُ الصَّيدِ بالبُندقِ المُعتادِ الآنَ، وهو ما يُصنَعُ بالحَديدِ ويُرمَى بالنارِ؛ لأنه مُحرِّقٌ مُذفِّفٌ سَريعًا غالبًا.

قالَ شَيخُنا: نعمْ، إنْ عَلِمَ حاذِقٌ أنه إنما يُصيبُ نحوَ جَناحٍ كَبيرٍ فيَشقُّه فقطْ احتُملَ الجَوازُ.

قالَ ابنُ شَطَا الدمياطيُّ ﵀: قَولُه: (ويَحرمُ قَطعًا رَمي إلخ) والحاصِلُ أنَّ الرَّميَ ببُندقِ الرَّصاصِ بواسِطةِ النارِ حَرامٌ مُطلَقًا، إلا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 606 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.