Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 607

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. ثالثا: شروط آلة الصيد
  4. النوع الثاني: الآلات المثقلات (وحكم الصيد بالمعراض)
  5. الاصطياد بالشبكة والأحبولة

أنْ يكونَ الرامِي حاذِقًا ويَعلمَ أنه إنَّما يُصيبُ جَناحَه فلا يَحرمُ (¬١).

وقالَ الإمامُ القَليوبِيُّ ﵀: قَولُه: (وبُندُقةٍ) ويَجوزُ الاصطِيادُ بالبُندقِ في صَيدٍ لا يَموتُ به، وإلا فيَحرمُ كالعَصافيرِ، والبُندقُ شامِلٌ لِما كانَ بواسِطةِ نارٍ أو لا، وهو مِثالٌ، فكُلِّ مُثقَّلٍ كذلكَ (¬٢).

الاصطِيادُ بالشَّبكةِ والأَحبُولةِ:

نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ الإنسانَ إذا نصَبَ شَبكةً أو أَحبولةً وسَمَّى فوقَعَ فيها صَيدٌ وماتَ مَجروحًا لم يَحلَّ إذا لم تَكنْ بها آلةٌ جارِحةٌ، وأما إنْ كانَ بها آلةٌ جارِحةٌ كمِنجلٍ أو نصَبَ سِكينًا وسَمَّى حَلَّ كما لو رَماهُ بها، وقد صرَّحَ بهذا الحَنفيةُ والحَنابلةُ.

قالَ الإمامُ العينِيُّ ﵀: نصَبَ أَحبولةً فوقَعَ فيها صَيدٌ وماتَ، إنْ ماتَ بالشَّبكةِ والحَبلِ لا يَحلُّ باتِّفاقِ أكثرِ أهلِ العِلمِ، إلا عندَ الحَسنِ البَصريِّ ﵀ فإنه قالَ: لو سَمَّى على الحَبلِ ودخَلَ فيه وجرَحَه يَحلُّ، وهذا قَولٌ شاذٌّ مُخالِفٌ لعامَّةِ أهلِ العِلمِ.

أما لو كانَ فيها آلةٌ جارِحةٌ مثلَ المِنجلِ وسَمَّى عليهَا وجرَحَه يَحلُّ، وهذا عندَنا وعندَ أحمَدَ، وبه قالَ الحسَنُ وقَتادةُ، وقالَ الشافِعيُّ: لا يَحلُّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 607 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.