Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 630

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. ثالثا: شروط آلة الصيد
  4. النوع الثالث: الجوارح (الحيوان)
  5. الشرط الثالث: أن يذبحه إذا أمكنه ذلك
  6. حكم اقتناء الكلاب

حُكمُ اقتِناءِ الكِلابِ:

اتَّفق أهلُ العِلمِ على جَوازِ اقتِناءِ كَلبِ الصَّيدِ والحِراثةِ والماشِيةِ؛ لِما رَواهُ البُخاريُّ عن أبي سلَمةَ عن أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أمسَكَ كَلبًا فإنه يَنقُصُ كلَّ يَومٍ مِنْ عَملِه قِيراطٌ، إلا كلْبَ حَرثٍ أو ماشِيةٍ»، قالَ ابنُ سِيرينَ وأبو صالحٍ عن أبي هُريرةَ عن النبيِّ ﷺ: «إلا كَلبَ غَنمٍ أو حَرثٍ أو صَيدٍ»، وقالَ أبو حازِمٍ عن أبي هُرَيرةَ عن النبيِّ ﷺ: «كَلبَ صَيدٍ أو ماشِيةٍ» (¬١).

وفي لَفظٍ لمُسلمٍ عن أبي هُريرةَ ﵁ عن رَسولِ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ اقتَنَى كَلبًا ليسَ بكَلبِ صَيدٍ ولا ماشِيةٍ ولا أرضٍ فإنه يَنقصُ مِنْ أَجرِه قِيراطانِ كلَّ يَومٍ» (¬٢).

وعن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ ماشِيةٍ أو ضَاري نقَصَ مِنْ عَملهِ كلَّ يَومٍ قِيراطانِ»، وفي لفظٍ: «مَنْ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ صَيدٍ أو ماشِيةٍ نقَصَ مِنْ أَجرِه كلَّ يَومٍ قِيراطانِ» (¬٣).

ولأنَّ الحاجَةَ تَدعُو إلى الكَلبِ في هَذهِ المَواضعِ، فجازَ اقتِناؤُه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 630 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.