Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 631

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. ثالثا: شروط آلة الصيد
  4. النوع الثالث: الجوارح (الحيوان)
  5. الشرط الثالث: أن يذبحه إذا أمكنه ذلك
  6. حكم اقتناء الكلاب

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: ورَدَ هذا الحَديثُ بالتَّرخيصِ لأحَدِ ثَلاثةِ أشياءَ وهيَ: الزَّرعُ والماشِيةُ والصَّيدُ، وهذا جائِزٌ بلا خِلافٍ (¬١).

إلا أنهُم اختَلفُوا في غَيرِ هذهِ الأنواعِ الثَّلاثةِ، هل يَحرمُ أم يُكرَهُ أم يُباحُ؟ وهل يَجوزُ اقتِناؤُه لمَنفعةٍ غيرِ هذهِ الثلاثةِ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى جَوازِ اقتناءِ الكَلبِ لصَيدٍ أو لحِفظِ الزَّرعِ أو المَواشي أو البُيوتِ أو لأيِّ شَيءٍ جائزٌ، ويُكرَهُ إذا لم يَكنْ لمَنفعةٍ.

قالَ الإمامُ مُحمدُ بنُ الحَسنِ: يُكرَهُ اقتِناءُ الكَلبِ لغيرِ مَنفعةٍ، فأما كَلبُ الزَّرعِ أو الضَّرعِ أو الصَّيدِ أو الحَرسِ فلا بأسَ به (¬٢).

وأما ما ورَدَ مِنْ النهيِ عن اقتِنائِه فإنَّ هذا قالَه النبيُّ ﷺ في الحالِ التي شدَّدَ في أمرِ الكِلابِ؛ لأنه قَدِمَ المدينةَ وقد أَلِفُوها وخالَطَتْ بُيوتَهم، فشدَّدَ فيها حتى حسَمَ المادَّةَ، ثمَّ خَفَّ حُكمُها (¬٣).

وقالَ المالِكيةُ -كما في «الرِّسالَة» لابنِ أبي زَيدٍ القَيروانِيِّ ﵀: لا يُتَّخذُ كَلبٌ في الدُّورِ في الحَضرِ ولا في دُورِ الباِديةِ إلا لزَرعٍ أو ماشِيةٍ يَصحَبُها في الصَّحراءِ ثمَّ يَروحُ معَها أو لصَيدٍ يَصطادُه لعَيشِه لا للَّهوِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 631 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.