Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 632

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. ثالثا: شروط آلة الصيد
  4. النوع الثالث: الجوارح (الحيوان)
  5. الشرط الثالث: أن يذبحه إذا أمكنه ذلك
  6. حكم اقتناء الكلاب

قالَ ابنُ ناجِي في شَرحِه: يُريدُ إلا أنْ يُضطرَّ فيَتَّخذَه حتى يَزولَ المانعُ، ويُذكَرُ أنَّ أبا مُحمدٍ ابنَ أبي زَيدٍ -صاحِبَ «الرِّسالَة» - وقَعَ له حائِطٌ مِنْ دارِه وكانَ يَخافُ على نَفسِه مِنْ الشِّيعةِ، فاتَّخذَ كَلبًا لذلكَ، فقيلَ له في ذلكَ فقالَ: لو أدرَكَ مالكٌ زمَنَنا لَاتَّخذَ أسَدًا ضارِيًا (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّفراويُّ في شَرحِه للرِّسالةِ: (ولا) يَحِلُّ أنْ (يُتَّخذَ) بالبِناءِ للمَجهولِ (كَلبٌ في الدُّورِ) الكائِنةِ (في الحَضرِ، ولا في دُورِ البادِيةِ)، ولعَلَّ المُرادَ بعَدمِ الحِلِّ الكَراهةُ، إلا أنْ يَكونَ عَقورًا فيَحرمُ، (وإلا) أنْ يُتَّخذَ (لزَرعٍ) أو غيرِه مما يَحتاجُ للحِراسةِ، (أو) إلا أنْ يُتَّخذَ لحِراسةِ (ماشِيةٍ يَصحبُها في الصَّحراءِ ثمَّ يَروحُ) أي يَرجعُ (معَها) لحراستِها مِنْ اللُّصوصِ في الطريقِ أو في المَبيتِ، (أو) أي: أو إلَّا أنْ تُتَّخذَ (لصَيدٍ يَصطادُه لعَيشِه) أو عَيشِ عِيالِه، فلا حرَجَ في اتِّخاذِه لواحِدٍ مِنْ هَذهِ الثَّلاثِ، ولكنْ اختُلفَ هل يَتقيَّدُ الجَوازُ بزَمنِ هذهِ المَذكوراتِ ويُطلَبُ إخراجُها مِنْ حَوزِه بعدَ الاستِغناءِ عنها؟ أو الجَوازُ غيرُ مُقيَّدٍ؟ قَولانِ، والمُرادُ بالماشِيةِ الغَنمُ، وكذا غيرُها إنِ احتاجَتْ إلى الحِراسةِ، (لا للَّهوِ) فيُكرَهُ؛ لِما تقدَّمَ مِنْ أنَّ الصَّيدَ تَعتريهِ الأحكامُ الخَمسةِ، يَجبُ لقُوتِه وقُوتِ مَنْ تَلزمُه نَفقتُه إنْ لم يُمكنْ إلا مِنْ الصَّيدِ، ويَحرمُ اصطِيادُ المأكولِ لا بنيَّةِ الذَّكاةِ، ويُندَبُ إذا كانَ للتَّوسعةِ، ويُكرَهُ إذا كانَ لمُجرَّدِ اللهوِ، ويُباحُ فيما عدا ذلكَ كأنَ يَشتري به فاكِهةً ونحوَها مِنْ كُلِّ مُباحٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 632 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.