Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 640

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل
  3. تعريف الذبائح

وذَباحَى وذَبائحُ، وكذلكَ الناقةُ، وإنمَّا جاءَتْ ذَبيحةٌ بالهاءِ لغَلبةِ الاسمِ عليهَا.

قالَ الأزهَريُّ: الذَّبيحةُ: اسمٌ لِما يُذبَحُ مِنْ الحَيوانِ، وأُنِّثَ لأنهُ ذُهبَ به مَذهبَ الأسماءِ لا مَذهبَ النَّعتِ، فإنْ قُلتَ: شاةٌ ذَبيحٌ أو كَبشٌ ذَبيحٌ أو نَعجةٌ ذَبيحٌ لم تَدخلْ فيه الهاءُ؛ لأنَّ فَعيلًا إذا كانَ نَعتًا في معنَى مَفعولٍ يُذكَّرُ، يقالَ: امرَأةٌ قَتيلٌ وكَفٌّ خَضيبٌ.

وقالَ الأزهَريُّ: الذَّبيحُ: المَذبوحُ، والأُنثى ذَبيحةٌ، وإنَّما جاءَتْ بالهاءِ لغَلبةِ الاسمِ عليها (¬١).

وسَيأتي بَيانُ تَعريفِها في أنواعِها.

والمَقصودُ هُنا هو ذَكاةُ الحَيوانِ، وهيَ في الاصطِلاحِ: السببُ المُوصِلُ لحِلِّ أكلِ الحَيوانِ البَرِّيِّ حال الاختِيار لا الضَّرورةَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 640 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.