Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 657

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الأول: الذبح
  4. إذا ند البعير أو شرد، وكذا كل حيوان إنسي
  5. ذبح الحيوان من القفا

المُقدَّمِ، فإنْ ذبَحَها مِنْ قَفاها أو إحدَى صَفحتَي العُنقِ فإنها لا تُؤكَلُ، سَواءٌ فعَلَ ذلكَ في ضَوءٍ أو ظُلمةٍ، عَمدًا أو خَطأً أو غَلبةً؛ لأنَّ مَنْ ذبَحَ مِنْ القَفَا قد قطَعَ النُّخاعَ -وهو المُخُّ الذي في عِظامِ الرَّقبةِ- قبلَ أنْ يَصلَ إلى مَوضعِ الذَّبحِ، فيَكونُ بفِعلِه قد قتَلَ البَهيمةَ بقَطعِه نُخاعَها -إذْ هو مَقتلٌ مِنْ مَقاتلِها- قبلَ أنْ يُذكِّيَها في مَوضعِ ذَكاتِها (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ مَنْ ذبَحَ حَيوانًا مَقدورًا عليهِ مِنْ قَفاهُ فإنْ أسرَعَ وقطَعَ العُروقَ أو الحُلقومَ والمَريءَ وبه حَياةٌ مُستقِرةٌ حَلَّ أكلُه؛ لأنَّ الذَّكاةَ صَادفتْه وهو حَيٌّ، كما لو قطَعَ يَدَ الحَيوانِ ثمَّ ذكَّاهُ، ولعُمومِ قَولِ النبيِّ ﷺ: «ما أنهَرَ الدمَ وذُكرَ اسمُ اللهِ عليهِ فكُلوهُ»، ولأنها ذَكاةٌ حصَلَتْ وفيه حَياةٌ مُستقِرةٌ، فأُبيحَ كما لو قطَعَ رِجلَها ثمَّ ذبَحَها

ولكنْ يَحرمُ عليهِ عندَ الشافِعيةِ، ويُكرَهُ له عِنْدَ الحَنفيةِ؛ لأنه خِلافُ المَسنونِ.

وإلا بأنْ ماتَ قبلَ قَطعِ العُروقِ أو الحُلقومِ والمَريءِ لم يَحلَّ ولم يُؤكلْ؛ لأنه ماتَ قبلَ وُجودِ الذَّكاةِ في مَحلِّها، فلا تُفيدُ الذَّبحَ بعدَ ذلكَ كما لو ماتَ حتْفَ أنفِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 657 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.