Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 658

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الأول: الذبح
  4. إذا ند البعير أو شرد، وكذا كل حيوان إنسي
  5. ذبح الحيوان من القفا

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: قالَ الشافِعيُّ: «ولو ذبَحَها مِنْ قَفاها فإنْ تَحرَّكتْ بعدَ قَطعِ الرأسِ أُكلَتْ، وإلا لم تُؤكلْ».

قالَ الماوَرديُّ: ذَبحُ الشاةِ مِنْ القفَا مَكروهٌ، وإنما كَرِهناهُ لأمرَينِ: أحَدُهما: لِما فيه مِنْ تَعذيبِها، والثاني: لِما يُخافُ مِنْ مَوتِها قبلَ الوُصولِ إلى ذَكاتِها، فإنْ فعَلَ لم يَخلُ حَالُها مِنْ ثَلاثةِ أقسامٍ:

أحَدُها: أنْ يُعلمَ مَوتُها بقَطعِ القَفَا قبلَ وُصولِ السكِّينِ إلى قَطعِ الحُلقومِ والمَريءِ، فتَكونُ مَيتةً لا تُؤكَلُ، وكذلكَ لو بَقيتْ فيها عندَ وُصولِ السكِّينِ إلى قَطعِ الحُلقومِ والمَريءِ حَياةٌ غيرُ مُستقرةٍ لحَياةِ المَذبوحِ لم تُؤكلْ، وإنما كانَ كذلكَ لأنَّ الذَّكاةَ لا تُستباحُ إلا بقَطعِ الحُلقومِ والمَريءِ، وقَطعُ قَفاها يَجرِي في فَواتِ نَفسِها مَجرَى كسرِ صُلبِها وبَقرِ بَطنِها، ولا تَحصلُ به ذَكاةٌ وإنْ وَحى.

والقِسمُ الثاني: إنْ قطَعَ حُلقومَها ومَريئَها فهذهِ ذَكيَّةٌ تُؤكلُ، وقالَ مالِكٌ وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ: هيَ مَيتةٌ لا تُؤكلُ، وقالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ: إنْ فعَلَ ذلكَ عَمدًا لم تُؤكلْ، وإنْ فعَلَه سَهوًا أُكلَتْ؛ احتِجاجًا بأنَّ قطْعَ القَفا مُوحٍ، والذكاةُ بعدَ التَّوحيةِ لا تَصحُّ، كالتي أخرَجَ السَّبعُ حَشوتَها.

ودَليلُنا هو أنَّ ما كانَتْ حَياتُه مُستقِرةٌ وإنْ لم تَدُمْ صَحَّتْ ذكاتُه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 658 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.