Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. استقبال القبلة في صلاة النافلة على الدابة

بأن يُسلِّمَ مِنْ صَلاتِه، هكذا صرَّح به الشَّيخُ أبو حامِدٍ والشَّيخُ نَصرٌ وآخَرونَ، واللهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فأمَّا إن أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وهو في النَّافِلةِ ولم يَخشَ فَواتَ الجَماعةِ أتَمَّها ولم يَقطعها؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وإن خَشِيَ فَواتَ الجَماعةِ فعلى رِوايتَينِ: إحدَاهُما: يُتمُّها لذلك. والأُخرى: يَقطعُها؛ لأنَّ ما يُدرِكُه من الجَماعةِ أعظَمُ أجرًا وأكثرُ ثَوابًا ممَّا يَفوتُه بقَطعِ النَّافِلَةِ؛ لأنَّ صَلاةَ الجَماعةِ تَزيدُ على صَلاةِ الرَّجلِ وَحدَهُ سَبعًا وعِشرينَ دَرجةً (¬٢).

استِقبالُ القِبلةِ في صَلاةِ النَّافلةِ على الدَّابَّةِ:

اختَلفَ العُلماءُ في وُجوبِ استِقبالِ القِبلةِ في صَلاةِ النَّافلةِ على الرَّاحلةِ على قولَينِ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّه يجبُ عليه ذلك، وهو إحدَى الرِّوايَتَينِ عن الشافِعيِّ وأحمدَ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قالَ القاضي حُسَينٌ: نصَّ الشافِعيُّ ﵀ في مَوضعٍ على وُجوبِ الاستِقبالِ، وفي مَوضِعٍ: أنَّه لا يجبُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 476 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.