Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. استقبال القبلة في صلاة النافلة على الدابة

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ في المُبدِعِ: وإن أمكَنَه (أي: الرَّاكبُ) افتِتاحُ الصَّلاةِ (أي: بالإحرامِ) إلى القِبلةِ بالدَّابَّةِ أو بنَفسِه، كراكِبِ راحِلةٍ مُنفرِدةٍ تُطيعُه، فهَل يَلزمُه ذلكَ؟ على رِوايتَينِ:

إحداهُما: يَلزمُه بلا مَشقَّةٍ، جزمَ به في الوَجيزِ، ونقلَه واختَارَه الأكثرُ، وذكرَه أبُو المَعالي؛ لمَا رَوى أنَسٌ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ إذا سَافَر فأرَادَ أَنْ يَتطوَّعَ استَقبَلَ بِنَاقَتِه القِبلَةَ، فَكبَّر ثم صلَّى حيثُ وَجَّهَهُ رِكابُه»، رَوَاه أحمدُ وأبو داودَ (¬١). وهذا لَفظُه، وهو حَديثٌ حَسَنٌ، ولأنَّه أمكَنَه ابتِداءُ الصَّلاةِ إلى القِبلةِ، فلزِمه، وكراكِبِ السَّفينةِ.

والأُخرى: لا يَلزمُه، اختارَه أبو بَكرٍ ورجَّحه في المُغنِي وغيرِه؛ لمَا فيه مِنْ المَشقَّةِ؛ ولحَديثِ ابنِ عمرَ، ولأنَّه جُزءٌ مِنْ الصَّلاةِ أشبَهَ سائِرَها ويُحمَلُ الخَبرُ الأوَّلُ على الاستِحبابِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ أحمدُ ﵀: إذا تطوَّعَ الرَّجلُ على راحِلَتِه يُعجِبُنِي أن يَستقبِلَ القِبلةَ بالتَّكبيرِ على حَديثِ أنَسٍ (¬٣).

القولُ الآخَرُ: أنَّه لا يجبُ استِقبالُ القِبلةِ لِمَنْ تنَفَّلَ على راحِلَتِه وإنَّما يُستحبُّ، وهو قولُ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشافِعيِّ وأحمدَ في إحدى الرِّوايَتَينِ عنهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 477 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.