Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 663

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الثاني: الذابح
  4. الشرط الأول: أن يكون عاقلا مميزا

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعُوا على إباحةِ ذَبيحةِ الصَّبيِّ والمَرأةِ إذا أطاقَا الذبحَ وأتَيَا على ما يَجبُ أنْ يَؤتَى عليهِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابن قُدامةَ ﵀: كلُّ مَنْ أمكَنَه الذبحُ مِنْ المُسلمينَ وأهلِ الكِتابِ إذا ذبَحَ حَلَّ أكلُ ذَبيحتِه، رَجلًا كانَ أو امرأةً، بالِغًا أو صَبيًّا، حرًّا كانَ أو عَبدًا، لا نَعلمُ في هذا خِلافًا.

قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على إباحةِ ذَبيحةِ المَرأةِ والصبيِّ.

وقد رُويَ أنَّ جارِيةً لكَعبِ بنِ مالكٍ كانَت تَرعَى غَنمًا بسَلْعٍ فأُصيبَتْ شاةٌ منها فأدرَكَتْها فذَكَّتْها بحَجرٍ، فسألَ النبيَّ ﷺ فقالَ: «كُلُوها» مُتفَقٌ عليهِ، وفي هذا الحَديثِ فَوائدُ سَبعٌ:

إحدَاها: إباحةُ ذَبيحةِ المَرأةِ.

والثانيةُ: إباحةُ ذَبيحةِ الأمَةِ.

والثالِثةُ: إباحةُ ذَبيحةِ الحائضِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَستفصِلْ.

والرابعةُ: إباحةُ الذَّبحِ بالحَجرِ.

والخامِسةُ: إباحةُ ذَبحِ ما خِيفِ عليهِ المَوتُ.

والسادِسةُ: حِلُّ ما يَذبحُه غيرُ مالِكِه بغيرِ إذنِه.

والسابعةُ: إباحةُ ذَبحِه لغيرِ مالكِه عندَ الخَوفِ عليهِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 663 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.