Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 662

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الثاني: الذابح
  4. الشرط الأول: أن يكون عاقلا مميزا

قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ ذَكاةَ المَجنونِ وصَيدَه لا يُستباحُ أكلُه (¬١).

وقالَ القاضِي عبدُ الوهابِ ﵀: الذَّكاةُ لا تَصحُّ مِنْ المَجنونِ ومَن لا يَعقلُ، خِلافًا للشافِعيِّ؛ لأنَّ الذَّكاةَ لا تَصحُّ إلا بنيَّةٍ؛ بدَليلِ أنها لا تَصحُّ مِنْ المَجوسيِّ، ولو كانَتْ تَصحُّ مِنْ غيرِ نيةٍ لم يَختلفِ الحُكمُ فيها ممَّن وقَعَتْ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويُشترطُ أنْ يَكونَ عاقِلًا، فإنْ كانَ طِفلًا أو مَجنونًا أو سَكرانَ لا يَعقلُ لم يَصحُّ منه الذبحُ، وبهذا قالَ مالِكٌ، وقالَ الشافِعيُّ: لا يُعتبَرُ العَقلُ، ولهُ فيما إذا أرسَلَ المَجنونُ الكلَبَ على صَيدٍ وَجهانٍ.

ولنا: إنَّ الذكاةَ يُعتبَرُ لها القَصدُ، فيُعتبَرُ لها العَقلُ كالعِبادةِ، فإنَّ مَنْ لا عقْلَ له لا يَصحُّ منه القَصدُ، فيَصيرُ ذَبحُه كما لو وقَعَتِ الحَديدةُ بنَفسِها على حَلقِ شاةٍ فذَبحتْها (¬٣).

ولا يُشترطُ البلوغُ ولا الذُّكوريةُ عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ، فتَحلُّ ذَبيحةُ المَرأةِ والصبيِّ الذي يُطيقُ الذبحَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 662 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.