Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 719

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الرابع: الذبيحة
  4. ذكاة الجنين

قالَ أبو عُمرَ: ليسَ في هذا الحَديثِ المُسنَدِ اشتِراطُ إشعاره ولا غيرُه.

ورَوى ابنُ المُبارَكِ عن ابنِ أبي ليلَى عن أخيهِ عن أبيهِ أو عن الحَكمِ بنِ أبي عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلَى -الشكُّ مِنْ ابنِ المُبارَكِ- عن عَطيةَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: رَسولُ اللهِ ﷺ: «ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّه أشعَرَ أو لم يُشعرْ».

ورَواهُ غيرُ ابنُ المُباركِ عن ابنِ أبي ليلَى عن عَطيةَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ وابنِ أبي ليلَى، سَيئُ الحِفظِ عندَهم جِدًّا.

ومِن حَديثِ زُهيرِ بنِ مُعاويةَ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّه».

وأما قَولُ أبي حَنيفةَ وزُفرَ فليسَ له في حَديثِ النبيِّ ﵇ ولا في قَولٍ أصحابِه ولا في قَولِ الجُمهورِ أصلٌ.

وزعَمَ أبو حَنيفةَ أنه لم يَرَ ذَكاةً واحِدةً تكونُ لاثنَينِ.

واستَحالَ غيرُه أنْ تكونَ ذَكاةً لنَفسينِ، وهو يَرَى أنَّ مَنْ أعتَقَ حامِلًا فإنَّ عِتقَها عِتقٌ لجَنينِها، فإذا جازَ أنْ يكونَ عِتقٌ واحِدٌ عِتقًا لاثنَينِ فغيرُ نَكيرٍ أنْ تكونَ ذَكاةُ نَفسٍ ذَكاةَ نَفسينِ هذا مِنْ جِهةِ القياسِ، فكيفَ والسُّنةُ مُغنِيةٌ عن كلِّ رَأيٍ؟! وباللهِ التوفيقُ.

وقد رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١] قالَ: الجَنينُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 719 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.