Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 720

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الرابع: الذبيحة
  4. ذكاة الجنين

وعن الحَسنِ قالَ: بَهيمةُ الأنعامِ: الشاةُ والبَقرةُ والبَعيرُ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابن رُشدٍ ﵀: واختَلفُوا هل تَعملُ ذَكاةُ الأمِّ في جَنينِها أم ليسَ تَعملُ فيه وإنما هو مَيتةٌ؟ أعنِي إذا خرَجَ منها بعدَ ذَبحِ الأمِّ.

فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ إلى أنَّ ذَكاةَ الأمِّ ذَكاةٌ لجَنينِها، وبه قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: إنْ خرَجَ حيًّا ذُبحَ وأُكلَ، وإنْ خرَجَ مَيتًا فهو مَيتةٌ.

والذينَ قالَوا: «إنَّ ذَكاةَ الأمِّ ذَكاةٌ له» بَعضُهم اشتَرطَ في ذلكَ تَمامَ خِلقتِه ونَباتَ شَعرِه، وبه قالَ مالِكٌ، وبعضُهم لم يَشترطْ ذلكَ، وبه قالَ الشافِعيُّ.

وسَببُ اختِلافِهم: اختِلافُهم في صِحةِ الأثَرِ المَرويِّ في ذلكَ مِنْ حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، معَ مُخالَفتِه للأصولِ، وحَديثُ أبي سَعيدٍ هو: قالَ: «سَألْنا رَسولَ اللهِ ﷺ عن البَقرةِ أو الناقةِ أو الشاةِ يَنحرُها أحَدُنا فنَجدُ في بَطنِها جَنينًا، أنَأكلُه أو نُلقيهِ؟ فقالَ: كُلوهُ إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةَ أمِّه»، وخرَّجَ مثلَه التِّرمذيُّ وأبو داودَ عن جابِرٍ.

واختَلفُوا في تَصحيحِ هذا الأثَرِ، فلمْ يُصحِّحْه بعضُهم وصحَّحَه بعضُهم، وأحَدُ مَنْ صحَّحَه التِّرمذيُّ.

وأما مُخالَفةُ الأصلِ في هذا البابِ للأثَرِ فهو أنَّ الجَنينَ إذا كانَ حيًّا ثم ماتَ بمَوتِ أمِّه فإنما يَموتُ خَنقًا، فهو مِنْ المُنخنِقةِ التي ورَدَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 720 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.